بالحسي فلا يعم نسيان الدابة للطحن أو العبد للكتابة مع أنهما على حالهما عرفا.
فنقول: المراد من قوله (عليه السلام) (إذا كان الشئ قائما بعينه) مجرد وجود الشئ وقيامه خارجا، فيكون بعينه تأكيدا كقولك " رأيت زيدا بعينه " وهذا غير مراد بقرينة المقابلة للقطع والصبغ والخياطة، مع أن حقيقة الرد مقتضية لوجود المردود، فلا حاجة إلى هذا البيان وهذا التأكيد.
وربما يراد قيامه بحده من دون نقص فيه أصلا فيعم كل نقص حسي أو غير حسي، إلا أن الظاهر قيامه بماله من العينية ذاتا وصفة، فالنقص في المالية ليس مانعا عن صدق بقائه على جميع جهاته المقومة لعينيته، كما أن النقص الغير الحسي أيضا ليس نقصا في حيثياته العينية إلا إذا كشف عن نقص في حيثية عينية، مثلا نسيان الطحن والكتابة ربما يكون لاختلال القوة الذاكرة فقد نقصت حيثية عينية منه، وقد يكون لعدم المزاولة للعمل مع قرب عهده بالتعلم، ففي الأول يضر النسيان بقيامه بعينه دون الثاني.
نعم إذا استفيد من التمثيل بالصبغ والخياطة أن المراد من قيامه بعينه عدم عروض التغير الموجب لنقض الغرض المعاملي ولو لم يوجب نقصا في المالية، ففي مثل نسيان الكتابة والطحن يمكن أن يقال إن الغرض المعاملي ربما يتعلق بالعبد بما هو كاتب، لا بما هو عبد معد لسائر الخدمات، وكذا في الدابة فإن الغرض غير متعلق بمبادلة الدابة بما هي دابة، بل بما هي تعرف الطحن، فلا محالة زوال هذا الوصف موجب لنقض الغرض من تبديل الكاتب والطاحن، فتدبر جيدا.
وأما قاعدة الضرر فقد عرفت الكلام فيها آنفا.
ومنها: أنه إذا زال العيب الحادث هل يجوز رد المبيع أم لا؟
ربما يقال: إن كون المبيع معيبا مقتض للرد، والعيب الحادث مانع، فإذا زال المانع أثر المقتضي أثره، فإنه على الفرض مقتض بلا مانع.
ويندفع: بأن هذا في المقتضيات العقلية وموانعها صحيح، وأما في الأمور الشرعية فلا بد من تمامية المقتضي في مقام الاثبات، والمفروض أن دليل خيار العيب قيد