عن المشتري واضرار بالبائع، وبعبارة أخرى بقاء العقد على حاله ضرر على المشتري فلا يحكم باللزوم، وعدم بقائه - وهو حله - ضرر على البائع فلا يحكم بجوازه، فهناك ضرران متساوي النسبة إلى القاعدة، لا أن رفع الحكم عن ضرر المشتري يوجب تحقق ضرر على البائع.
والتحقيق: أن لزوم العقد بالنسبة إلى المعيب ضرر على المشتري، لضررية بقاء العقد عليه، ولزوم العقد بالنسبة إلى الصحيح ضرر على البائع لضررية بقاء العقد عليه بالنسبة إلى البائع، وارتفاع كلا اللزومين ينتج خيار العيب للمشتري وخيار تبعض المبيع للبائع، وقد مر أن نفي اللزوم بالنسبة إلى الصحيح ليس ضررا على المشتري، بل مناف لسلطانه على ماله، وقاعدة الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة كسائر القواعد، ولا فرق بهذا البيان بين نفي الحكم الضرري ونفي الحكم عن الموضوع الضرري كما هو واضح، ولا أظن اجماعا تعبديا على تعين امساك المعيب على المشتري، بل الظاهر استفادة الحكم من القواعد وأخبار الباب، هذا كله في مقتضيات قاعدة الضرر.
وأما المرسلة فملخص القول فيها: أن المراد من قيامه بعينه إن كان بقاء المعيب على حاله إلى حال الرد فالأمر واضح، إذ الرد وارد على القائم بعينه وإن استلزم رده التفريق، وإن كان وصوله إلى البائع بجميع ماله من الأوصاف فهو واصل إلى البائع من دون وصف الانضمام إلى الصحيح، والظاهر هو الأول خصوصا بقرينة المقابلة مع الأمثلة من القطع والصبغ والخياطة.
وعليه فالرد وإن استلزم ضررا على البائع إلا أن ضرر البائع يقتضي الخيار له، لا أنه ينفي الخيار عن المشتري كما عرفت آنفا، لا أنه تقدم المرسلة على القاعدة لكونها أظهر لأخصية موردها، فإن الحاكم يقدم على المحكوم من دون ملاحظة الخصوص والعموم.
كما أن ما أفاده المصنف (قدس سره) في طي كلامه بأن مانعية الصبغ لأجل حصول الشركة فيكون دليلا للمسألة تخرص على الغيب، فإن عروض الصبغ مانع وإن وقع في صبغ