المحكوم بجوازه من ناحية القاعدة، وما يكون وجوده معلقا على وجود شئ لا يعقل أن يكون مانعا عنه، فما لم يفرض نفي الحكم عن ضرر المشتري لا ضرر على البائع فكيف يمنع عن شموله لضرر المشتري.
والجواب: أن اللوازم المستحيلة واللوازم الفاسدة كلها كذلك، ومع ذلك يحكم باستحالة الملزوم، لأن فرض وجوده يستلزم المحال، أو أن فرض وجوده يستلزم لازما فاسدا شرعا أو عرفا، فضرر المشتري حيث إن نفيه يستلزم اضرار الغير والكل متساوي النسبة إلى الشارع، والمنة عامة للكل، فما يكون منة على أحد وخلاف المنة على غيره لا يؤثر في نفي الحكم عن أحدهما بالخصوص.
ويندفع عنه (قدس سره) هذا الجواب، لأن ما ذكرنا مبني على اختصاص الضرر المنفي بما لا يستلزم اضرار الغير، والمعارضة مبنية على شمول القاعدة لكل ضرر، وحينئذ يصح ما (1) أفاده (قدس سره)، إذ كما أن شمول العام لفرد إذا كان موجبا لخروج الآخر عن الفردية لا عن الحكم فقط لا يعقل المعارضة، كذلك إذا كان شمول العام لفرد موجبا لتحقق فرد آخر للعام فإنه أيضا لا يعقل شمول العام للآخر، إذ عدم شمول العام لتضرر المشتري الذي لا ضرر في قباله بلا موجب، لأن المقتضي اثباتا موجود، والمانع مفقود، وبعد شموله وتحقق فرد آخر لا يعقل شمول العام له، وإلا لزم من شموله لضرر المشتري عدم شموله له، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
نعم يمكن أن يقال: أنا إذا قلنا بأن مفاد القاعدة - كما يراه المصنف (قدس سره) - نفي الحكم الضرري، فنفي الحكم لا يوجب الضرر على البائع، فإنه بمجرد خيارية المعاملة لا يتبعض المبيع، بل بأعمالها، ولا يكون المشتري ملزما بأعمال الخيار حتى يكون تسبيبا من الشارع لا ضرار البائع، فنفي الحكم الضرري لا يحقق ضررا ليمتنع شموله له، ولا يوجب اضرار الغير حتى يكون خلاف المنة.
بخلاف ما إذا قلنا بأن القاعدة تنفي حكم الموضوع الضرري - كما يراه شيخنا العلامة (قدس سره) - ففسخ العقد وحله عين تبعيض المبيع على البائع، فتجويزه رفع للضرر