فرض التقييد لهذه النكتة هو علمه ببطلان البيع، ومقتضى بطلانه لزوم ردها، فلا مجال للسؤال إلا عن حال المشتري وأنه أي شئ يجب عليه مما يرجع إلى البائع، وهو في غاية البعد عن مساق السؤال.
وأما ما ذكره (رحمه الله) أن في قوله (عليه السلام) (يكسوها) إشارة إلى تشبهها بالحرائر لتشبثها بالحرية فلعله بملاحظة أنه من قبيل متعة المطلقة قبل الدخول أو مطلقا.
خامسها: ظهور هذه الأخبار في كون الرد بعد التصرف من المشتري بما عدا الوطئ أيضا كسقي الماء وغلق الباب باستخدامه إياها، فلو كانت حاملا من المولى لم يلزم محذور المعارضة مع ما دل على مسقطية التصرف مطلقا، إذ لا رد بالخيار، بخلاف ما إذا كان الحمل من غير المولى فإنه معارض لما دل على مسقطية التصرف مطلقا.
ولا يخفى عليك أولا: أنه هذه الأخبار بكثرتها لم يفرض فيها مدة، حتى يقال بلزوم غير الوطئ من التصرفات عادة، كما كان فيما ورد في الجارية لا تحيض إلى ستة أشهر، أو في الرد باحداث السنة، فنسبة وقوع ما عدا الوطئ إلى ظهور الأخبار بلا وجه إلا بعنوان اطلاقها للرد بالوطئ، سواء تصرف فيها بوجه آخر أم لا، وهو غير ظهورها في كون الرد بعد صدور تصرفات قل أن تنفك عنها الجارية، فإنه أجنبي عن اقتضاء جواز الرد مع أي تصرف كان عند تحقق الوطئ.
ويمكن دفع الاطلاق بما مر من أن مقتضى تقابل القضيتين ترد الحبلى ولا ترد التي ليست بحبلى اتحادهما في الجهات إلا من حيث الحبل وعدمه اللذين اختلف الحكم بسببهما، ومن الواضح أن العيب مقتض للرد حبلا كان أو غيره، وأن الوطئ مانع عن الرد بعيب غير الحبل، وغير مانع عن الرد بعيب الحبل، ومن البين أنه لا معنى لاطلاق مانعية الوطئ عن الرد بعيب الجارية، سواء كان هناك مانع آخر أم لا، إذ مع سبق ما يسقط الخيار لا مانعية للوطئ، فلا معنى لمانعية الوطئ مطلقا، بل الأخبار مسوقة لمانعيته من حيث نفسه، ومقتضى المقابلة أن وطئ الحبلى لا مانعية له من حيث نفسه فلا ينافي وجود مانع آخر قبله، كما لا شبهة في مانعية شئ آخر بعده، نعم ما يكون من مقدمات الوطئ لا مانعية له لا بالأولوية، بل للزوم لغوية