عدم استقرار الخسارة على المغرور، ولا فرق في تحقق التغرير بين علم الغار وجهله، فلا موجب للعقر مع اقدام المالك على بيعها وتمكينه من وطيها الذي هي العمدة من الانتفاعات بها، وتحقيق الحال في المسألة يحتاج إلى مجال واسع.
ثالثها: مخالفة هذا الظاهر لعموم ما دل على أن احداث الحدث مانع من الرد، ولخصوص ما دل على أن وطئ الجارية يمنع من الرد، بخلاف ما إذا حملناه على الحمل من المولى فإن الرد حينئذ من حيث بطلان البيع لا من حيث الرد بالخيار، كي يقع التعارض بينه وبين تلك الأخبار.
وهذا الاشكال مع شيوع التخصيص والتقييد لا واقع له إلا بناء على أن أصالة عدم التخصيص في العام تقتضي عدم كون الخاص من أفراد العام، لئلا يلزم التخصيص الذي هو خلاف الأصل، وهو أيضا فيما إذا لم يكن للخاص ظهور في حد ذاته في التخصيص، وظهور أخبار الباب في الاطلاق أو في خصوص الحمل من غير مولى مما لا ينكر.
رابعها: ظهور قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير (رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم... الخ) (1).
وقوع السؤال عن بيع أم الولد، وإلا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة، حيث إنه تمهيد عذر له في بيع أم الولد.
ويندفع: بأن التقييد بعدم العلم في السؤال من البائع كالتقييد به من المشتري، بتوهم تفاوت الخيار ثبوتا وسقوطا بتفاوت العلم والجهل، فالمشتري يتخيل أن تصرفه قبل العلم لا يسقط خياره، والبائع يتوهم أن جهله بالعيب يمنع عن ثبوت الحق عليه مع تصرف المشتري، بتخيل أنه لم يكن عالما بالعيب حتى يكون اقدامه على البيع اقداما على لوازمه، وربما يجاب أيضا: بأن الاعلام بالعيب الخفي حيث كان لازما فلذا ذكر عدم علمه تمهيدا للعذر.
وأما ما ذكره (قدس سره) من ظهور الفائدة فيما إذا كان المورد أم الولد ففيه: أن مقتضى