حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٥
الحناط قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها؟ قال فقال (عليه السلام): يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي) (1) فإن موردها مملوك للواطئ عينا وإن لم يجز له وطيها ولم يجب عليه العشر ونصف العشر إلا لعدم السلطنة على التصرف بالوطئ، فكذا فيما نحن فيه.
ولعله الفارق بين ما نحن فيه وما تقدم في وطئ غير الحامل، حيث حكم (عليه السلام) بعدم الرد قائلا (معاذ الله أن أجعل لها أجرا) حيث لا يشبه موارد العقر للسلطنة على الجارية عينا ومنفعة، فلا مورد للعقر بوجه فيتمحض في الأجر للفرج.
وأما تنظير ما نحن فيه بالشاة المصراة، حيث دل النص على أن يردها مع أمداد من الطعام لحلبها مع أن لبنها مملوك له، والفسخ من حينه لا من أصله، فلا حاجة إليه، ولو أردنا التنظير حتى مع السلطنة على الانتفاع بالوطئ فالأولى التنظير بما ورد في نكاح الأمة المدلسة نفسها بالحرة إذا كان النكاح بإذن وليها، حيث قال (عليه السلام) (وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة... الخبر) (2).
والفرق بين هذا المورد وما نحن فيه أنه يرد بخيار التدليس، وفيما نحن فيه يرد بخيار العيب، والزواج صحيح هناك كما أن البيع صحيح هنا، فلا اختصاص للعشر ونصفه بما إذا كانت المعاملة باطلة أو التصرف بالوطئ محرما واقعا أو ظاهرا.
وثالثا: ما أفاده بعض أجلة العصر (قدس سره) من أن العقر هنا مخالف للقاعدة على أي حال، فأنا لو سلمنا أن الحمل من المولى وأن البيع باطل إلا أن مقتضى قاعدة الغرور

(1) وسائل الشيعة، باب 22 من أبواب الزنا، ح 1.
(2) وسائل الشيعة، باب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 1.
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيارات 7
2 المقدمة الأولى تعريف الخيار 9
3 المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع 19
4 ما استدل به على لزوم البيع 24
5 قوله تعالى (أوفوا بالعقود) 24
6 قوله تعالى (أحل الله البيع) 37
7 قوله تعالى (تجارة عن تراض) 38
8 قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ) 40
9 قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على) 41
10 قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم) 42
11 قوله عليه السلام (البيعان بالخيار) 44
12 الاستصحاب 45
13 اقسام الخيارات 53
14 الأول: خيار المجلس 55
15 هل يثبت للوكيل 56
16 هل يثبت للفضوليين 73
17 البيوع التي لا يثبت فيها الخيار 78
18 مبدأ خيار المجلس 91
19 مسقطات خيار المجلس 97
20 الأول: اشتراط سقوطه 97
21 الثاني: اسقاطه بعد العقد 117
22 الثالث: افتراق المتبايعين 122
23 لو أكره أحدهما على التفرق 133
24 الثاني: خيار الحيوان 145
25 اختصاصه بالمشترى 146
26 مبدأ خيار الحيوان 155
27 مسقطات خيار الحيوان 166
28 الأول: اشتراط سقوطه 166
29 الثالث: التصرف 167
30 الثالث: خيار الشرط 175
31 مبدأ خيار الشرط 178
32 جعل الخيار لأجنبي 179
33 شرط خيار المآمرة 184
34 بيع الخيار 186
35 أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار 191
36 الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة 191
37 الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ 194
38 الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه 197
39 الامر الخامس: إذا تلف المبيع 210
40 الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله 213
41 الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع 215
42 الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ 216
43 جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات 217
44 ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات 218
45 ما لا يدخله خيار الشرط من العقود 223
46 الرابع: خيار الغبن 235
47 شروط خيار الغبن 248
48 الأول: عدم علم المغبون بالقيمة 248
49 الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا 258
50 ظهور الغبن شرط أو كاشف 264
51 مسقطات خبار الغبن 268
52 الأول: اسقاطه 268
53 الثاني: اشتراط سقوطه 277
54 الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 279
55 الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن 283
56 تصرف الغابن 288
57 جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات 318
58 خيار الغبن على الفور أو التراخي 320
59 الجاهل بالخيار معذور 336
60 الخامس: خيار التأخير 343
61 شروط خيار التأخير 348
62 الأول: عدم قبض المبيع 348
63 الثاني: عدم قبض مجموع الثمن 357
64 الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم 361
65 الرابع: ان يكون المبيع عينا 363
66 مسقطات خيار التأخير 375
67 الأول: اسقاطه 375
68 الثاني: اشتراط سقوطه 377
69 الثالث: بذل المشترى للثمن 380
70 الرابع: اخذ الثمن من المشتري 381
71 خيار التأخير على الفور أو التراخي 383
72 إذا تلف المبيع قبل الثلاثة 384
73 لو اشترى ما يفسد ليومه 386
74 السادس: خيار الرؤية 393
75 مورد هذا الخيار العين الغائبة 398
76 خيار الرؤية على الفور أو التراخي 407
77 مسقطات خيار الرؤية 408
78 ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود 421
79 لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة 422
80 مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه 426
81 السابع: خيار العيب 431
82 مسقطات خيار العيب 441
83 الأول: اسقاطه 441
84 الثاني: التصرف في المعيب 442
85 الثالث: تلف المعيب 448
86 فرع: في وطئ الجارية 451
87 الرابع: حدوث عيب عند المشترى 473
88 ما يمنع عن الرد بالعيب القديم 490
89 موارد سقوط الأرش 501
90 الأول: إذا اشترى جنسا ربويا 501
91 الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا 502
92 موارد سقوط الرد والأرش 503
93 الأول: العلم بالعيب قبل العقد 503
94 الثاني: تبرئ البائع من العيوب 509
95 الثالث: زوال العيب قبل العلم به 517
96 الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب 519
97 الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته 521
98 السادس: حدوث العيب في المعيب 522
99 السابع: ثبوت أحد مانعي الرد 523
100 الثامن: تأخير الاخذ بالخيار 527
101 هل يجب بيان العيب 527