الحناط قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها؟ قال فقال (عليه السلام): يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي) (1) فإن موردها مملوك للواطئ عينا وإن لم يجز له وطيها ولم يجب عليه العشر ونصف العشر إلا لعدم السلطنة على التصرف بالوطئ، فكذا فيما نحن فيه.
ولعله الفارق بين ما نحن فيه وما تقدم في وطئ غير الحامل، حيث حكم (عليه السلام) بعدم الرد قائلا (معاذ الله أن أجعل لها أجرا) حيث لا يشبه موارد العقر للسلطنة على الجارية عينا ومنفعة، فلا مورد للعقر بوجه فيتمحض في الأجر للفرج.
وأما تنظير ما نحن فيه بالشاة المصراة، حيث دل النص على أن يردها مع أمداد من الطعام لحلبها مع أن لبنها مملوك له، والفسخ من حينه لا من أصله، فلا حاجة إليه، ولو أردنا التنظير حتى مع السلطنة على الانتفاع بالوطئ فالأولى التنظير بما ورد في نكاح الأمة المدلسة نفسها بالحرة إذا كان النكاح بإذن وليها، حيث قال (عليه السلام) (وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة... الخبر) (2).
والفرق بين هذا المورد وما نحن فيه أنه يرد بخيار التدليس، وفيما نحن فيه يرد بخيار العيب، والزواج صحيح هناك كما أن البيع صحيح هنا، فلا اختصاص للعشر ونصفه بما إذا كانت المعاملة باطلة أو التصرف بالوطئ محرما واقعا أو ظاهرا.
وثالثا: ما أفاده بعض أجلة العصر (قدس سره) من أن العقر هنا مخالف للقاعدة على أي حال، فأنا لو سلمنا أن الحمل من المولى وأن البيع باطل إلا أن مقتضى قاعدة الغرور