لدعوى عموم تلك الأخبار للحامل.
ثم إنه (قدس سره) وإن تعرض في الوجه الثالث مخالفة هذه الأخبار لما دل على مسقطية كل تصرف ومنه الوطئ إلا أنه لم يتعرض له هنا، ولا بين وجه النسبة مع أن النسبة أيضا عنده بالعموم من وجه، لعدم شمول ما دل بالعموم على مسقطية احداث الحدث للحامل من المولى، إذ الرد المفروض هناك من باب الفسخ بالخيار، نعم هو يعم بحسب اطلاق مورده للوطئ وغيره وللجارية وغيرها وللحامل وغيرها.
ومما ذكرنا يظهر أن المرجع بعد التكافؤ ليس هذا العموم، كيف وهو على فرضه معارض؟! بل عموم العلة المستفادة من أخبار خيار الحيوان كما سيجئ (1) إن شاء الله تعالى.
ثم إنه فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم من المعارضات ومنافيات الظهور مع أخبار المسألة على تقدير عمومها وعلى تقدير اختصاصها بالحامل من غير المولى، أما على تقدير عمومها والتساقط في مادة الاجتماع فالأمر واضح، وعلى تقدير اختصاصها فهي وإن كانت بالنسبة إلى أخبار احداث الحدث وأخبار المنع عن الرد بالوطئ أخص، فلا بد من تقديمها عليهما، إلا أن منافيات الظهور المفروضة في كلامه مانعة عن حجية ظهورها الخاص، فمع فرض التكافؤ بين هذا الظهور وتلك الظهورات المنافية لا حجة على التخصيص، كما لا حجة على سقوط الرد بوطئ الحامل من غير المولى لفرض المعارضة والتكافؤ.
وبالجملة: تارة يفرض معارضة هذه الأخبار مع العمومات المتقدمة فالتعارض بالعموم من وجه، وأخرى يفرض التنافي بين هذه ومجموع ما تقدم من منافيات الظهور فلا بأس بفرض ظهور هذه الأخبار في الحامل من غير المولى، وإلا لو فرض اختصاص مورد هذه الأخبار معينا ففرض سقوطها بالمعارضة مع الظهورات المنافية توجب الرجوع إلى ما دل على مانعية الوطئ عن الرد، لا إلى عام فوق هذا العام.
ثم إن المصنف (قدس سره) بعد فرض التكافؤ جعل المرجع أمرين أحدهما معينا وبتا،