إحداهما لرد الحامل، والأخرى لعدم رد غير الحامل كما هو مقتضى رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): (لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها، وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها) (1) هو وحدة الموضوع واختلاف حكمه بالحمل وعدمه، والمعنى الثابت فيما إذا لم تكن حاملا هو اللزوم وسقوط الخيار، فهو المنفي عند انتفاء هذا الوصف العدمي وثبوت نقيضه، فينتفي اللزوم مع الحمل ويثبت بقاء الخيار، ولا معنى له إلا في الحامل من غير المولى، فإن الحامل من المولى لا يصح بيعها، وليس الحكم في القضية الأولى صحة بيع غير الحامل، حتى يكون مقابلة فساد البيع، ولعله مراد من استظهر ما ذكرنا من أن الرد بمعنى الفسخ.
مضافا إلى ما في الجواهر (2) من أن تخصيص التصرف بخصوص الوطئ دليل على أن المورد هي الحامل من غير المولى، وإلا فالحامل من المولى ترد مطلقا، مع أن هذه الرواية المتقدمة وجملة من الروايات مطلقة من حيث كون البائع رجلا أو امرأة أو وليا عن صغير، مع اطلاق الحكم فإنه لا يكون إلا في الحامل من غير المولى، مع أن ذيل صحيحة ابن سنان باعتبار ذكر كلام الأمير (عليه السلام) - مع تمامية حكم السؤال بدونه - شاهد قوي على اتحاد المورد نفيا واثباتا، إذ لو كان رد الحبلى في صدرها باعتبار فساد بيع أم الولد فلا موجب لتوهم المنافاة بينه وبين عدم جواز الرد في الجارية المبتاعة بعد الوطئ، بخلاف ما إذا كان الرد من باب أعمال الخيار فإنه يتوهم المنافاة بينه وبين عدم جواز رد الجارية، فأراد (عليه السلام) بيان عدم المنافاة باختصاصه بغير الحبلى.
ومنها: في بيان ما أفاده المصنف (قدس سره) من وجوه مخالفة الظاهر لما استند إليه المشهور، وما يمكن أن يقال في دفعه:
أحدها (3): أن قوله (عليه السلام) (ترد) ظاهر في الوجوب كما ذكروه في الجملة الخبرية، بل