- قوله (قدس سره): (ويشير إليه ما سيجئ إن شاء الله تعالى في بعض الروايات... الخ) (1).
قال في التذكرة في هذا الباب ما نصه (وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهر مثلها، وهو مروي عن عمر، لأنه إذا فسخ العقد صار واطيا في ملك البائع فلزمه المهر، وهو باطل لأن الرد بالعيب فسخ للعقد في الحال، ثم قال فيكون وطيه قد صادف ملكه فلا ضمان) (2) انتهى.
فمن المحتمل قريبا أن يكون قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (معاذ الله أن أجعل لها أجرا) (3) تعريضا بمن قضى بالرد مع المهر، وحيث إنه فيما عدا النكاح الدائم لا مهر بل أجرة عندهم، وأجرة الفرج من المنكرات، عندهم فلذا قال إلزاما لهم بأنه معاذ الله أن أجعل لها أجرا، كما يحتمل أن تكون الاستعاذة من حيث إن الوطئ انتفاع في ملكه فلا معنى لاعطاء البدل بعد الفسخ الذي هو من حينه، وعلى كلا الوجهين لا دخل للاستعاذة بكون الوطئ جناية، وأن رد شئ معها تدارك للجناية، بل ظاهرها نفي عنوان الأجر إما الزاما أو واقعا.
وأما ما أفاده المصنف (قدس سره) فمرجعه إلى أن الجناية بالوطئ لا مانعية لها بنفسها، بل تداركها اللازم عند الرد هو المانع عن الرد، لتعنونه بعنوان مستنكر في أنظار العامة، ومن المعلوم أن هذا معنى مبائن لما أفاده العلامة (قدس سره) من مانعية نفس الجناية عن رد الجارية.
- قوله (قدس سره): (ثم إن المشهور استثنوا عن عموم... الخ) (4).
توضيح الكلام برسم أمور في المقام:
منها: بيان اختصاص مورد الأخبار المقتضية لرد الحامل بالحامل من غير المولى، لا بالحامل منه ولا بالأعم، بتقريب: أن ظاهر المقابلة بين القضيتين المتكفلة