الحكم بجواز الرد بالوطئ، فتدبر.
وثانيا: يمكن أن يقال: كما قيل إن العيب ربما يبلغ من الأهمية بحيث يراعى جانبه، ولا يلتفت إلى التصرفات المقتضية بنفسها لسقوط الرد كما في أحداث السنة، وكما في الحبل الذي هو أعظم عيب يوجب معرضية الجارية للتلف أو لعيوب أخر، فتدبر.
وثالثا: أن هذا الايراد منه (قدس سره) من باب الجدل على المشهور الملتزمين بمسقطية كل تصرف، وأما هو (رحمه الله) فلا يعتبر إلا التصرف الدال على الرضا، ولا دلالة عنده إلا للتصرف بعد العلم بالعيب، فليس حينئذ على خلاف ظهور هذه الأخبار ظهور حجة عنده حتى يصح له رفع اليد عن ظهور هذه الأخبار.
ومنها: في بيان ما استنتجه (قدس سره) بعد تعارض هذه الأخبار مع ما دل على أن كل تصرف مسقط، وما دل على أن الوطئ بالخصوص مسقط، وبعد منافاة الأخذ بظهور هذه الأخبار للظواهر المتقدمة فنقول:
ذكر أولا: أن معارضة هذه مع الأخبار الدالة على مانعية الوطئ بالعموم من وجه، لأن هذه تعم الحامل من المولى ومن غيره، وتلك الأخبار لا تعم الحامل من المولى، فإن موردها مخصوص بالرد بالخيار، بل تعم الحامل من غير المولى وغير الحامل، ومورد المعارضة هو الحامل من غير المولى هذا.
والتحقيق أولا: ما مر من ظهور أخبار المسألة في الحامل من غير المولى فبين الطائفتين عموم وخصوص مطلق.
وثانيا: أن تلك الأخبار المتقدمة هي بنفسها لا تعم الحامل، بشهادة صحيحة ابن سنان حيث إنه (عليه السلام) بعد بيان حكم الحبلى استدرك عليه السلام بقوله (عليه السلام) (وقد قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها... الخ) (1) فبين (عليه السلام) أنه لا منافاة بين الحكمين، لأن موضوع المنع غير الحبلى، وموضوع الجواز هي الحبلى، وبعد مثل هذا المفسر لتلك الأخبار الذي هو من أعلى مراتب الحكومة لا يبقى مجال