عقلي للرد، لا أنه مسقط شرعي لحق الرد.
ثم إن كون الانعتاق مسقطا قد بينا تحقيق القول فيه في خيار المجلس (1) وأن حق حل العقد قابل للبقاء، لأن امتناع عود العين لامتناع عود الحر رقا لا ينافي امكان عودها بماليتها، وأما هنا فحيث إن الخيار فيه بمعنى استحقاق رد الربط الملكي برد العين خارجا فلا يعقل حق رد الربط في آن حدوث الملك لاستحالة اجتماع النقيضين، ولا في آن بعده لعدم الربط بعد ذلك الآن، لفرض الانعتاق بعد الملك آنا ما، فلا حق كي يسقط جعلا أو شرعا إلا بمعنى كونه دافعا لحق الخيار لا رافعا له، كما في شرط عدم الخيار في ضمن العقد، فإن عده من المسقطات ليس إلا باعتبار كونه دافعا ومانعا عن ثبوته، فكذا هنا فإن تلك الخصوصية المانعة عن تحقق الخيار شرعا تكون مسقطا شرعيا له، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (نعم ذكر أنه يمكن ارجاع... الخ) (2).
وغاية تقريبه: أن اقدام المشتري على شراء من ينعتق عليه اتلاف لماليته على نفسه ومفوت لمحل الخيار، وهذا الوجه قد ذكره المصنف (قدس سره) في خيار المجلس (3) وجعله مقتضى الانصاف، وكونه مسقطا على حد مسقطية شرط عدم الخيار، وبالجملة الاتلاف الذي هو تصرف من المشتري ربما يتحقق بعد العقد فيكون رافعا للخيار، وربما يتحقق بنفس العقد فيكون دافعا للخيار.
- قوله (قدس سره): (ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري... الخ) (4).
عود الملك إلى المشتري تارة بإرث أو اشتراء ونحوهما، وأخرى بفسخ المعاملة الواقعة بينه وبين المشتري الثاني، فإن كان العود بالنحو الأول فهو ملك جديد حقيقة وبجميع الاعتبارات، وقد عرفت أن الثابت في خيار العيب رد الربط الملكي برد العين، ونفس عنوان الرد يقتضي أن يكون المردود إلى البائع جائيا من قبله، فالملك الذي حصل بالبيع هو الذي يرد، وهو قد انتقل إلى الغير، والملك الحاصل جديدا