حتى يتحقق به رد الربط الملكي، وكذا في صورة إباق العبد فإنه لا يتمكن من رده خارجا حتى يتحقق به رد الربط الملكي.
وأما الاستدلال لجميع ما ذكرنا بالمرسلة - من جهة ظهورها في بقاء الشئ قائما بعينه في ملكه - فغير خال عن شوب الاجمال، فنقول: تارة يقال الشئ قائم بعينه أي بذاته كالجوهر الذي وجوده وجود نفسي في قبال العرض الذي وجوده وجود نعتي حلولي في الغير، وهذا المعنى أجنبي عما نحن فيه، وأخرى يقال الشئ قائم بعينه أي عينه ثابتة محققة في قبال كونه معدوما، فيكون هذا المعنى دليلا على مسقطية التلف، وثالثة يقال الشئ قائم بعينه أي بحده في قبال ما إذا تغيرت هيئته وخصوصية من خصوصياته كما مثل لعدمه بقطع الثوب وصبغه وخياطته، والظاهر من العبارة هو الأخير، دون الثاني، ودون الجامع بينهما بحمل السالبة على ما يساوق السالبة بانتفاء الموضوع، لأن قوله بعينه إما بعنوان تأكيد نفس الشئ فيكون المراد قيام عينه، وإما أمر زائد على ذات الشئ ومن خصوصيات وجوده الشخصي، والشئ وإن كان جامعا لهما إلا أن قوله بعينه لا يجمعهما بل يختص بأحدهما، فتدبر.
وأما كونه ملكا له في قبال زواله فليس من خصوصيات العين خارجا حتى يكون بقاء الملك مقوما لقيامه بعينه، فلا وجه لاعتبار الملك واستظهاره إلا ما ذكرناه، مضافا إلى أن التلف وما بحكمه ينافي بقاء العين في ملكه، فما الموجب لعدم الرد في صورة الإجارة والرهن والإباق مع بقاء العين فيها على ملك مالكها.
- قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق... الخ) (1).
حيث إنه قسم من التلف المسقط فلا وجه لعده في قباله، هذا إذا كان التلف معدودا من المسقطات في الدروس، وإلا إذا كان المسقط هو التصرف فلا محالة يكون الانعتاق مسقطا مستقلا، وأما عدم عد التلف الحقيقي من المسقط شرعا فلعله لما ذكره العلامة وبيناه (2) من أن العين موضوع للرد، ومع تلفها لا يعقل الرد، فهو شرط