في أملاكهم، فيكون الرضا بالتصرف رضا بالملك وببقائه على حاله، وهو عين الرضا ببقاء العقد على حاله، وهو عين الالتزام به، هذا مضافا إلى ما مر منا مفصلا في خيار الحيوان من استظهار كون التصرف المحمول عليه بأنه رضا التزاما عمليا وارتضاء عمليا بالعقد كالتصديق العملي، فلا يعتبر الرضا القلبي حتى يعتبر دلالة التصرف شخصا أو نوعا على الرضا القلبي فراجع (1) المبحث المذكور.
ومما ذكرنا تبين أنه لا منافاة بين قولهم بعدم الفرق في التصرف بين ما قبل العلم وما بعده، مع قولهم بأن التصرف مسقط من حيث الدلالة على الرضا.
وأما ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) (2) من أن الرضا عدل للفسخ، فكما يمكن تحقق الفسخ قبل العلم بالعيب كذلك الرضا الذي هو عدل له، فإنما يجدي في صورة الالتفات فقط لا مع الغفلة، وإلا فتحقق الفسخ مع الغفلة غير معقول، حتى يكون عدله معقولا من حيث كونه عدلا له، ومما ذكرنا آنفا تبين أن أمر الرضا بالبيع أوسع من أمر الفسخ، فتدبره جيدا.
- قوله (قدس سره): (فكأن دعوى الاجماع وقعت... الخ) (3).
لا ريب في أن القائلين بمسقطية التصرف يقولون بأنه مسقط لدلالته على الرضا، لا أنه مسقط إذا دل على الرضا، فيعلم منه أن سنخ التصرف عندهم ملازم للدلالة على الرضا، ولذا يصرحون بأنه لا فرق بين العلم بالعيب وعدمه حال التصرف، وهذه العبارة من الفقهاء كتعبير الإمام (عليه السلام) بأن إحداث الحدث يسقط الخيار، لأنه رضا منه، حيث يعلم منه أن التصرف رضا من المشتري في حد ذاته، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ويرده مع أن مثلهما تصرف... الخ) (4).
حيث إن مفروض عبارة المقنعة (5) والمبسوط (6) التدبير والهبة قبل العلم بالعيب، والمفروض عنده (قدس سره) أن التصرف قبل العلم لا يدل على الرضا، بل نقل آنفا عن