العلة التامة للحكم الحقيقي الفعلي، فيحتاج إلى ضميمة أصل ينفي عنوان المخصص فيخرج عن الاستدلال بالعام.
وثالثا: أن وجود المانع وهو حق الخيار هنا على طبق الأصل فلا يمكن الحكم بالمقتضي حتى بقاعدة المقتضي والمانع، فتدبر جيدا.
ومنها: أن اثبات الفور بالعموم أو بأصالة اللزوم، واثبات التراخي باستصحاب الخيار فرع عدم الاطلاق لدليل الخيار، وما يمكن فيه ذلك ليس إلا قاعدة نفي الضرر، وإلا فلا اجماع في محل الخلاف، وغير الاجماع إما قاصر عن اثبات أصل الخيار أو لا اطلاق له.
وأما قاعدة نفي الضرر فربما يدعى أن موضوعها هو العاجز عن تدارك ضرره بالفسخ، فلا يعقل اطلاقها لصورة التمكن من الفسخ وترك الفسخ بالاختيار.
وأنت خبير بأنه إن أريد منه أن موضوع اللزوم المستفاد من وجوب الوفاء ذلك أعني موضوع الحكم المنفي فهو غير معقول، لأن المغبون إنما يكون عاجزا عن تدارك ضرره بالفسخ بسبب وجوب الوفاء، فكيف يعقل أن يكون موضوع الوجوب هو العاجز؟! وإلا لزم الدور على المشهور، والخلف على التحقيق، كما في كل عنوان يتحقق الموضوع من ناحية تعلق الحكم به، وإن أريد منه موضوع نفي الحكم لا الحكم المنفي فالأمر أشنع، إذ موضوعه وإن كان المتضرر العاجز إلا أنه لا حكم له على الفرض إلا نفي الحكم، فرفعه ونفيه يوجب إفادة ضد المقصود، وإلا فاللزوم لم يترتب على عقد العاجز بما هو، فنفي اللزوم اثبات له.
وأما دعوى: أن المرفوع هو الحكم الموجب لعجز المغبون، وبعد انقلاب عجزه إلى التمكن بالخيار فاللزوم غير موجب لوقوعه في الضرر، بل تركه للخيار، فنفي مثله ليس نفيا لحكم موجب للعجز.
فمدفوعة: بأن ترك الأخذ بالخيار إذا لم يكن عن التزام بالضرر ليس موجبا إلا لبقاء العقد وبقاء الضرر، لا أنه موجب لعجزه، وارتفاع العجز في الزمان الأول لا يوجب ارتفاعه في الزمان الثاني، بل اللزوم في كل زمان موجب لعجز المغبون عن تدارك