للحجة الفعلية، وهي على خلافه.
وبالجملة: اعتبار موافقة الظاهر لصيرورته منكرا غير لازم، إلا أن مخالفة قوله للظاهر مضر بكونه منكرا، بل بها يكون مدعيا، وظاهر كلام العلامة (قدس سره) هو الأول، لأنه أخذ الموافقة للظاهر في قبول قوله، وظاهر الاستثناء المتقدم هو الثاني لأنه أخذ المخالفة للظاهر في عدم قبول قوله.
- قوله (قدس سره): (والأقوى أن الناسي... الخ) (1).
إذ مع فرض نسيانه في ظرف الفورية العرفية لا يتمكن معه فعلا من دفع الضرر عن نفسه بأعمال الخيار.
- قوله (قدس سره): (وفي سماع دعواه النسيان... الخ) (2).
كونه مدعيا لمخالفة قوله لأصالة عدم النسيان، والكلام فيه من حيث عدم ترتب أثر شرعي على مثله قد تقدم (3)، نعم هو مدع من حيث إنه لو ترك ترك، وأما قبول قوله بيمينه من حيث تعسر البينة عليه فقد مر (4) الكلام فيه، وأنه لو صحت هذه الكلية فهي إنما تصح مع عدم تمكن المنكر من الحلف، وعدم تمكنه بفرض جهله مقصور على الحلف على البت، وأما على نفي العلم فممكن، وحيث إن متعلقه فعل الغير فهو مقبول، وقد تقدم تفصيله (5).
- قوله (قدس سره): (وأما الشك في ثبوت الخيار... الخ) (6).
يدور المعذورية مدار أن الملاك هو التمكن من الفسخ الانشائي ولو احتياطا حتى يطلع على ثبوت الخيار له وعدمه، أو هو التمكن من الفسخ بالحمل الشائع وجدانا، بحيث يؤثر في أعمال الفسخ حقيقة، وقد مر سابقا (7) أن رفع اللزوم الموجب لاستقرار الضرر وعدم دفعه عن نفسه ليس بالتمكن الواقعي، بل بالتمكن