- قوله (قدس سره): (ثم إن مقتضى ما استند إليه... الخ) (1).
الفورية حقيقية دقيقية وهو أول مراتب الامكان دقة وعقلا، وعرفية ولها مراتب.
منها: ما لا يلزم من الاقتصار عليه حرج على ذي الخيار، وهو أول مراتب الامكان عرفا.
ومنها: ما هو أوسع من ذلك كالأمثلة المذكورة في كلام العلامة (قدس سره).
ومنها: ما هو أوسع من ذلك أيضا، وهو ما لا يلزم منه ضرر على من عليه الخيار من حيث تغير السعر، ويختلف ذلك باختلاف مدارك فورية الخيار، فإذا استند في الفورية إلى مجرد الشك في بقاء الخيار والرجوع إلى العموم أو أصالة اللزوم فمقتضاه الفورية الحقيقية، والتوسعة لا تكون إلا بضميمة نفي الحرج فثبت أصل الخيار بدليل نفي الضرر، ومقدار بقائه بدليل نفي الحرج، وإذا استندنا في الخيار إلى الاجماع وفتوى من يتقوم به الاجماع كانت على ما ذكره العلامة (قدس سره) كانت (2) الفورية عرفية بالمعنى الثاني.
وكذا إذا استندنا في الخيار وإلى أخبار تلقي الركبان، فإن العادة قاضية بأنهم بعد علمهم بالغبن لهم الخيار إلى أن يراجعوا البائع ليردوا الثمن ويستردوا المبيع، وحيث إنهم أهل القرى والبوادي ولا بد من الفحص بمقدار ليظفروا بالمشتري فلا بد من بقاء الخيار بذلك المقدار، وإذا استندنا إلى أن التراخي ضرر على من عليه الخيار فلا محالة يستمر الخيار إلى مضي أيام يتغير معه السعر عادة، نعم الحاجة إلى هذه المراتب إنما تكون بملاحظة لزوم أمر زائد على انشاء الفسخ بقوله " فسخت "، فإن مثله لا يأبى عن الفورية الحقيقية من دون حرج وهو ما أشار إليه من لزوم الحضور عند الغابن، بدعوى عدم الخيار مع بذل ما به التفاوت، أو من الحضور عند الحاكم أو الاشهاد عليه لئلا يقع المغبون في كلفة اثبات الفسخ سابقا، وأول الوجوه أولاها، لعدم تمامية ما عداه.