ويندفع هذا البرهان أولا: بأن مفاد العقد - كما مر منا (1) - هي الملكية المرسلة اللامؤقتة، لا الملكية المستمرة الدائمة.
وثانيا: بأنه لا عبرة في بقاء اللزوم ببقاء العقد وهو المقتضي ثبوتا، بل العبرة بالمقتضي اثباتا وهو العموم الزماني، وليس وجوده برهانيا، إذ من الممكن امضاء العقد الكذائي المؤثر في اللزوم بمقدار لا كما يقتضيه طبع العقد المخصوص، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ففيه أن الكل متفقون... الخ) (2).
هذا غير معلوم كيف، وقد نقل (قدس سره) عبارة العلامة في التذكرة في أول الخيارات (أن الأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع وضعه لنقل الملك والأصل الاستصحاب ... الخ) (3).
- قوله (قدس سره): (الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون... الخ) (4).
هذا الأصل بهذا العنوان لا أصل له، إذ فساد الفسخ قبل العقد من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وبعد العقد لا يقين به، بل اليقين بخلافه، إذ لا ريب في ثبوت حق الخيار وتأثير الفسخ في الزمان الأول، بل الأمر كذلك على القول بثبوت الخيار عند ظهور الغبن، لزوال اللزوم قبله بعد الظهور، نعم استصحاب بقاء الملك حتى بعد انشاء الفسخ في الزمان الثاني المساوق للزوم لا مانع منه لمجامعته مع الخيار، ولعله مراده (قدس سره)، بأن يكون قوله (وبقاء آثار العقد عطفا) تفسيريا للأصل المتقدم، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (لأن الشك هنا في الرافع... الخ) (5).
إذ لا ريب في بقاء الملك مع بقاء العقد، سواء كان حق الخيار أمرا قابلا للبقاء أم لا، وإنما يرتفع الملك بالفسخ النافذ، فالشك في الرافع، وأما ملازمة الشك في الرافع مع عدم الشك في الموضوع فلأن عدم الرافع لا يعقل أن يكون مقوما للمقتضي، فلا يعقل أن يكون مقوما للموضوع الذي هو بمنزلة المقتضي لحكمه، فتدبر.