النتيجة بل ضدها، لفرض جواز التمسك بالعموم الأزماني حينئذ، ولا يخفى أن ملاك هذا الاشكال المنقول تأخر الاستمرار بالمجعولية عن جعل أصل الحكم، ولا دخل له بعدم قابلية مفاد الهيئة للاطلاق والتقييد، ولا دخل له بعدم امكان أخذ الأمور الناشئة عن قبل الحكم في نفس موضوع الحكم.
وأما عن المقدمة الثانية القائلة بعدم تكفل الحكم لوجود موضوعه: فبأن موضوع الاستمرار أصل ثبوت الحكم في الزمان الأول، فهو الذي يتفرع الاستمرار عليه تفرع الحكم على موضوعه، وأما ثبوته في ما بعده من أزمنه فهو عين بقائه واستمراره، فإذا كان الاستمرار مشكوكا صح الاستدلال بالدليل المتكفل لاستمرار الحكم الثابت أصله في الجملة.
وعليه فإذا دل الدليل على ثبوته في الجملة بلسان العموم الأفرادي ودل دال آخر على استمراره بلسان العموم الأزماني فمع الشك في أصل التخصيص يتمسك بالعموم الأفرادي المحقق لموضوع الاستمرار، فيحكم ببقائه بالعموم الأزماني، وإذا شك في مقدار التخصيص فإن قلنا بخروج الفرد عن العام الأفرادي ولو في الجملة فهو في قوة عدم الدليل على ثبوت أصله فلا يجدي العموم الأزماني، وإن قلنا بعدم الموجب لخروج الفرد بل المخصص مقيد لحيثية اطلاقه لجميع الأزمنة فمع تيقن بعض الأزمنة للخروج يكون الحكم بمقتضى الدالين ثابتا فيما عدا الزمان المتيقن ثبوتا واستمرارا من دون لزوم كون الاستمرار بلا موضوع، ومن دون لزوم كون المحمول محققا لموضوعه.
ومنها: الكلام في استفادة الاستمرار سواء كان في طرف الحكم أو في طرف متعلقة لاتحادهما في النتيجة فنقول: إذا كان في الكلام ما يدل عليه لفظا كقوله " دائما " أو " مستمرا " أو شبههما فلا كلام، وإن لم يكن فهل الاطلاق الثابت بمعونة مقدمات الحكمة يثبت الاستمرار أو ينفي الاستمرار؟
ربما يقال بالثاني نظرا إلى أن الاستمرار قيد يجب التنبيه عليه، فيتعين ما يتمكن فيه من أعمال الخيار، فإنه مقتضى جعل الخيار فلا يحتاج إلى التنبيه عليه وإن كان