ضرره في ذلك الزمان، والمفروض أن المرفوع والمنفي هو اللزوم المعجز للمغبون، وإلا فأصل وقوعه في الضرر وبقاؤه بالعقد النافذ شرعا وببقائه، والنفوذ والصحة غير مرفوع على الفرض، بل المرفوع استقرار الضرر بحيث لا يكون له بد منه، وهو شأن اللزوم، ولا ينسلخ اللزوم عن هذا الشأن بتفاوت الأزمان إلا بالالتزام بالضرر وبالبناء على تقبله وتحمله، وهو كما يمنع عن شمول القاعدة حدوثا فكذا بقاء، فتدبره فإنه حقيق به.
ثم إنه ظهر مما قدمناه أن الاشكال في الاطلاق من حيث استظهار الموضوع الخاص الذي لا بقاء له لانقلاب العجز إلى التمكن. مدفوع: بما مر.
نعم الاشكال في الاطلاق لا من ناحية الموضوع جار، وهو كسائر الاطلاقات من حيث عدم احراز كونه في مقام بيان الحكم حدوثا وبقاء، أو اختلال مقدمة أخرى من مقدمات الحكمة، فلا خصوصية للمقام.
وأما استصحاب الخيار فالاشكال فيه من وجهين:
أحدهما: من حيث عدم احراز الموضوع للشك في دخل العجز في موضوعه كما في المتن، وهو مدفوع بأنه يستحيل دخله في الموضوع، وبتقريب آخر نقول إن العنوان إذا كان مقوما للموضوع لا معرفا فلا بد من انحفاظه عند ترتب الحكم عليه، وعنوان المتضرر وإن كان محفوظا مع حق الخيار إلا أن عنوان العاجز يستحيل أن يكون محفوظا مع الخيار، كيف والخيار رافع لعجزه، وكيف يمكن أن يكون الحكم الذي يتقوم بموضوعه رافعا لموضوعه؟!.
نعم كونه علة لثبوت الخيار حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء أمر آخر، لكنه لا دخل له باحراز الموضوع، ولا يخفى عليك أن ما أفاده المصنف العلامة (قدس سره) هنا من الاشكال في بقاء الموضوع ليس من باب الاقتصار على الموضوع الدقيقي العقلي في باب الاستصحاب حتى يقال إنه خلاف مبناه في الأصول.
أو يقال كما عن شيخنا الأستاذ (1) (قدس سره) إنه يوجب سد باب الاستصحاب، بل يجامع