بالقضية التي لم يحرز بعد موضوعها، وعلى هذا التقريب حمل كلام المصنف (قدس سره) في الفرق بين كون الزمان قيدا للمتعلق أو ظرفا للحكم.
والجواب: أما عن المقدمة الأولى القائلة بعدم امكان تكفل دليل الحكم لاستمراره بملاحظة تأخر الاستمرار عن الحكم: فبأن استمرار الحكم ليس إلا بقاء الحكم، والبقاء فرع وحدة الوجود، فوجود الحكم تارة زماني غير ممتد، وأخرى زماني ممتد، كاعتبار الملكية المرسلة والملكية المؤقتة والزوجية الدائمة والزوجية الموقتة، فجعل الحكم تشريعا جعل وجوده الاعتباري، والموجود بالاعتبار على قسمين، ولا يعقل جعله أولا وجعل استمراره ثانيا، والوجود الاستمراري ليس إلا مجعولا واحدا.
نعم الوجود مطلقا من عوارض الماهية إلا أن المجعول هو الوجود لا الماهية، فمجرد تأخر عنوان الاستمرار والبقاء عن معنونهما وهو الوجود ليس موجبا للتأخر في المجعولية، بل الأمر كذلك إذا أريد من الاستمرار كونه الزماني الذي هو من مقولة " متى "، وهو من العوارض الوجودية للموجود الجوهري أو العرضي الكائنين بذاتهما، فإن مجرد كون العارض من عوارض الوجود في قبال عوارض الماهية، وكذا كون العرض المقابل للجوهر لا يستدعي تأخرا بالجعل لا تكوينا ولا تشريعا، بل جعل الموجود الزماني يستتبع جعل " متاه " وهو كونه في الزمان، لا بجعل متأخر، وكذا الأمر في الجعل التشريعي، بل لا يعقل جعل استمرار الحكم لا بقوله اخبارا ولا انشاء، أما اخبارا فهو واضح، فإنه حكاية عن استمراره حال وجوده لا جعل لاستمراره.
وأما انشاء فلأن الاستمرار من المعاني التي لا استقلال له في التحصل لا بالحقيقة ولا بالاعتبار، بل المعقول منه جعل وجود الحكم ثانيا بعد جعله أولا، ومن الواضح أن الاستقلال في الجعل لا ينفك عن الاستقلال في المجعول لاتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما بالاعتبار، وبعد فرض كون وجود الحكم ثانيا غير وجوده أولا فهو فرد آخر، والاستمرار والبقاء فرع الوحدة، مع أنه لا يترتب عليه تلك