القول باعتبار الموضوع الدليلي، إلا أن الموضوع الدليلي إن كان مبينا كما في الأدلة اللفظية صح الأخذ به والاقتصار عليه، وأما إن لم يكن مبينا فلا محالة لا يقين بثبوت الحكم عليه حدوثا إلا على المتيقن منه بأخذ ما يحتمل تقومه به، ومقتضى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة هو الاقتصار في بقاء الموضوع على ذلك المتيقن، نعم بناء على اعتبار الموضوع العرفي على بعض وجوهه ومحتملاته لا يجب الاقتصار على المتيقن، بل يكفي بقاء الموضوع الذي يراه العرف مناسبا للحكم سواء كان دليل الحكم لفظيا أو لبيا، مبينا أو غير مبين، وبقية الكلام موكولة إلى محله (1).
ثانيهما: من حيث كون الشك هنا في المقتضي لا في الرافع، إذ ليس مرجع الشك إلى الشك في وجود مسقط للخيار، بل في انتهاء أمد الخيار.
ويندفع: بأن الخيار إن كان ذا أمد مخصوص وعمر خاص تشريعا كما في خيار الحيوان ثم شك في أن عمره ثلاثة أيام أو أكثر كان الشك في المقتضي، وأما إذا لم يكن بمقتضى دليل اثباته ذا عمر مخصوص تشريعا كخيار العيب وخيار الغبن، فالشك في بقائه في زمان بعد اليقين بثبوته في زمان سابق حاله حال سائر موارد الاستصحاب، وإن لم يكن عنوانه عنوان الشك في المسقط، وأما المقتضي بمعنى الملاك والعلة لثبوت الحكم فهو وإن كان مشكوكا إلا أنه لا اعتبار به، إذ اللازم الشك في بقاء المستصحب مع قبوله للبقاء، وحق الخيار بما هو كالملك أمر قابل للبقاء، وإن كان ربما يزول بزوال ملاكه أو بوجود ما يسقطه، وتمام الكلام في محله.
- قوله (قدس سره): (لأن حدوث الحادث... الخ) (2).
مراده (قدس سره) من الحادث والسابق هو وجوب الوفاء، ومراده من العلة السابقة هو العقد على الملكية المستمرة الدائمة، وغرضه أن عدم اعتبار اللزوم ووجوب الوفاء بعلته السابقة والحاجة إلى علة أخرى في بقائه إلى الاستصحاب إنما يكون مع زوال علته المحدثة له، وهو العقد على الملكية المستمرة الدائمة، وأما مع بقاء العقد الكذائي المؤثر في اللزوم فلا يلغو اعتبار اللزوم، ولا حاجة معه إلى الاستصحاب.