الدائمة، فالوفاء دائمي، والقيام بمقتضى العقد في زمان ليس وفاء بمضمونه بل بمقدار من مضمونه.
والجواب: أن الملكية المتحققة بعقد البيع ملكية مرسلة لا مؤقتة، لا أنها منبسطة على أجزاء الزمان المتحصصة (1) كملكية المنافع بالزمان حتى يزول بعض مراتب الملكية بانقضاء بعض الأزمنة، وهذه الملكية المرسلة اللامؤقتة باقية ببقاء علتها وعدم انحلال العقد عنها، فالوفاء بالعقد في زمان وعدم الوفاء به في زمان آخر ابقاء للعقد، فأثره حقيقة في زمان، وإزالة له بأثره في زمان من دون لزوم التوقيت في الملكية، ومن دون لزوم الوفاء ببعض مضمونه دون بعضه الآخر كما يتصور في باب الإجارة وملكية المنافع.
ثالثها: أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن يكون العقد مقتضيا لوجوب الوفاء، وعنوان المخصص حينئذ مانع عن تأثير المقتضي، وبناء على انحفاظ المقتضي مطلقا يجب الحكم بمقتضاه ما لم يثبت المانع وجدانا أو تعبدا، وعليه فمقام الاثبات على طبق مقام الثبوت، فيتمسك بالعام في كل مورد لم يثبت عنوان المخصص.
وفيه أولا: أن الوفاء وإن كان مناسبا للعقد بما هو عهد كما مر منا (2) مرارا إلا أن العهد ليس مقتضيا بذاته لوجوب الوفاء، بداهة أن العقد الجائز عقد حقيقة وليس جوازه بالعرض بل بالذات، ولزومه بالعرض بلحوق خصوصية، فالعقد بما هو عقد ليس مقتضيا لوجوب الوفاء وإن كان الوفاء سواء كان واجبا أو مستحبا مناسبا لعنوان العهد.
وثانيا: أن مقتضى كون العقد مقتضيا لوجوب الوفاء مطلقا أن الوجوب المستمر الدائم هو الوجوب الاقتضائي الثابت بثبوت مقتضيه وإن لم يكن فعليا، لوجود المانع، والاستدلال بالعام إنما هو لاثبات الحكم الفعلي عند الشك في أصل التخصيص أو مقداره، وبمجرد وجود المقتضي ثبوتا لا يثبت إلا المقتضي اثباتا لا