- قوله (قدس سره): (وفيه تأمل... الخ) (1).
إذ بعد ما كان الثمن بيده يتصرف فيه كيف يشاء معامليا وغيره يلزم ضرر عليه، ونقض تصرفاته المعاملية غير لازم، خصوصا في المعاملات اللازمة، مع أن نقضها ورجوع المبيع إليه ليس ضررا ماليا، مع أنه على فرض الضررية ولزوم الضرر من القبض فهو ليس بضرر زائد على طبع الخيار الذي لم يعتبره الشارع، فهو ضرر من ناحية أصل الخيار لا من ناحية تراخيه حتى يكون دليلا على فوريته، نعم تغير سعر المبيع المردود إليه ضرر مالي زائد على طبع الخيار، إلا أنه ليس دائميا ولا منوطا بمطلق التراخي، بل التراخي المطلق ربما يوجبه فلا يصح نفي التراخي إلا بمقدار يوجب تغير السعر.
وأما دعوى: أن الغابن مع علمه بالغبن هو الذي أقدم على ادخال الضرر على نفسه، وفي مثله لا يرتفع الضرر.
فمدفوعة: بأن الاقدام على المعاملة ليس إقداما على ردها، والضرر الناشئ من تغير السعر ينتهي إلى حكم الشارع بجواز التأخير ولو مع تغير السعر، فهو نظير من أجنب نفسه متعمدا مع تضرره بالغسل، فإنه لا إقدام منه على الغسل الضرري، بل على موضوع حكم عليه بموضوع آخر ضرري.
ودعوى خلو النصوص في أبواب الخيارات من التقييد بعدم تغير السعر مدفوعة بأن النصوص واردة مورد الغالب، والغالب عدم طول مجلس البيع بحد يتغير فيه السعر، كما أن تغير السعر في الحيوان في مدة ثلاثة أيام على خلاف العادة، فلا شهادة لاطلاق النصوص على عدم الاعتبار، فتدبر.
ومما ذكرنا من جواز تصرفات الغابن تكليفا ووضعا يتضح عدم جواز المقايسة بإجازة عقد الفضول، حيث إن الأصيل لا يمكنه التصرف في مال الغير لعدم الانتقال إليه، ولا في ماله للزومه من قبله، فيكون جواز تأخير الإجازة ضررا عليه.