على أحد الأمرين عين الاهمال في مقام الاثبات، كما أن للتحفظ على الاطلاق وجعل وجوب الوفاء اقتضائيا بحيث يعم جميع العقود في جميع الأوقات خلاف الظاهر من وجه آخر، لظهور الأمر في الوجوب الفعلي لا للثابت بثبوت مقتضيه، فتدبر جيدا.
وربما يستفاد الاستمرار في خصوص المقام من وجوه أخر:
أحدها: استفادته من نفس مفهوم الوفاء، نظرا إلى أنه في قبال النقض وهو عدم الالتزام بمؤدى العقد، والتخلف عن مقتضى العقد في الجملة كاف في صدق النقض بقول مطلق، فالوفاء المقابل لنقيضه لا يكون إلا بالالتزام الدائمي بالعقد، وأن الوفاء معنى بسيط غير مقسط على الأزمنة حتى يقال وفى بالعقد في زمان ونقضه في آخر.
والجواب: أن الأمر بالوفاء إن كان ارشادا إلى اللزوم وعدم انتقاض العقد فمن البين أن قبوله للانتقاض والانحلال في المجلس أو في ثلاثة أيام لا ينافي عدم قبوله للانحلال بعدهما، كما أن عدم قبوله للانحلال قبل ظهور الغبن مثلا لا ينافي قبوله للانحلال بعده، وإن كان تكليفا بترتيب الآثار، فعدم ترتيب الأثر في زمان لا ينافي ترتيبه في زمان، فهو غير موف بعهده في زمان وموف به في زمان آخر حقيقة، فإن النقض حينئذ هو العدم البديل للوفاء في زمانه، لا العدم المطلق في قبال الوفاء المطلق.
وأما إن كان متعلق العهد عملا من الأعمال وتركا من التروك فلا محالة إما أن يكون العمل في جميع الأوقات بنحو المجموعية متعلقا لعهد أو بنحو الكل الأفرادي، وعلى الأول ليس له إلا وفاء واحد ونقض واحد، وعلى الثاني له الوفاء والنقض متعددا بتعدد متعلق العهد من حيث وقوعه في أزمنة متعددة، لا من حيث اقتضاء طبيعي الوفاء والنقض لشئ من أحد الأمرين، وبساطة معنى الوفاء والنقض تنافي التجزئ والتبعض لا أنها تنافي التعدد، وهو واضح عند الخبير.
ثانيها: أن الوفاء على طبع ما تعلق به العقد والعهد، وحيث إن الملكية المقصود بها في البيع هي الملكية الدائمة فالوفاء بمثل هذا العقد القيام بمقتضاه من الملكية