بحيث لا يكون كليا ولا جزئيا تعيينيا أو ترديديا، ليكون هو الكسر المشاع الذي هو في قبال تمام الأقسام، ويختلف معها في الآثار والأحكام، والالتزام بكلية الكسر المشاع أو الجزئية بنحو البدلية أو التفاوت بلحاظ الملكية كما مر (1)، أو بكون العين طرفا لمالكين هما بمنزلة مالك واحد، أو بكون العين بتمامها ملكا لكل واحد منهما ملكية ضعيفة، بحيث يكون عند الافراز ملك نصف العين أو ثلثها أو ربعها، فكل ذلك من ضيق الخناق، وعدم الوقوف على حقيقة الكسر المشاع.
والتحقيق: أن الموجود الخارجي على قسمين:
أحدهما: الموجود بوجود ما بحذائه، فهو له مطابق في الخارج.
وثانيهما: الموجود بوجود منشأ انتزاعه، فما له مطابق بالذات نفس منشأ الانتزاع فقط، وحيث إن الوجود الواحد لا يعقل أن يكون وجودا لمقولتين بالذات، لأن المقولات متبائنات فلا بد من القول بأنه وجود لإحداهما بالذات وللأخرى بالعرض، وإنه وجود لإحداهما بالفعل وللأخرى بالقوة، وبهذه الملاحظة يصح الجمع بين القول بأن الإضافات من جملة المقولات والقول بأنها اعتبارية، فإنها بملاحظة وجودها بوجود منشأ انتزاعها موجودة في الخارج، ففي الخارج ما يصدق عليه ويقال عليه أنه كذا، وبملاحظة وجودها الفعلي المتقوم بالاعتبار اعتبارية.
وعليه فمفهوم النصف تارة عنوان لما هو نصف معين في الخارج فيكون من قبيل الموجود بوجود ما بحذائه، وأخرى عنوان لأمر بالقوة وهو النصف المشاع - أي القسمة المساوية لقسمة أخرى -، بحيث لا تعين لها في هذه الملاحظة إلا أنها موجودة بالقوة بوجود العين المنقسمة إليهما من دون تعين في هذه المرحلة من الانقسام، وفعلية الافراز فعلية القسمتين المتعينتين، فلا وجود للنصفين المشاعين إلا بوجود العين بالقوة، والتساوي (2) نسبة القسمتين إلى جميع التعينات المقومة للنصف المعين يقال بإشاعته وسريانه، وإلا فالجزئي لا سريان له.