مانع عن تحقق الضرر، فراجع (1) ما قدمناه، ومنه تبين أقوائية الوجه الأول، والعجب من بعض أجلة المحشين (رحمه الله) (2) حيث أفاد أنه لا وجه له أصلا.
- قوله (قدس سره): (ولو كان التغيير بالامتزاج فإما أن يكون... الخ) (3).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن المراد بالامتزاج بغير الجنس الذي يحتمل فيه الشركة فيما إذا لم يعد تالفا، مع أن المشهور أن من شرائط الشركة كون الامتزاج بالجنس هو الامتزاج المساوق لعدم التميز حسا، كامتزاج الخل بالعسل المحقق لصورة ثالثة، لا كامتزاج الحنطة بالشعير الممتازين حسا، وكذا المراد من امتزاج الجيد بالردئ - مع لزوم الاتحاد في الصفات في الشركة - هو الامتزاج الرافع للامتياز كالدهن الجيد والردئ، لا كامتزاج الحنطة الجيدة بالرديئة.
منها: أن الامتزاج - بلغ ما بلغ - لا يوجب تلف أحد الممتزجين حقيقة، وتداخل الأجسام محال، فالمراد هو الاستهلاك عرفا، كامتزاج ماء الورد بالزيت، فإنه يعد ماء الورد معدوما في الزيت عرفا، بخلاف امتزاج الخل بالعسل فإنه وإن لم يبق الخل بما هو خل عرفا ولم يبق العسل بما هو عسل عرفا إلا أنهما بمنزلة المادة لصورة ثالثة وهو السكنجبين عرفا، فلذا كانت الشركة أقوى جانبا من التلف، إلا أنه إنما يأتي حديث الشركة إذا كانا لمالكين، وإما إذا حدثت الصورة الثالثة فيما إذا كانا لمالك واحد فلا معنى للشركة حال حصولها، ولا معنى لرجوع الخل والعسل إلى ما كانا قبل الامتزاج، إذ لا خل ولا عسل حتى يرجع بالفسخ إلى صاحبه، والصورة الثالثة لم تملك بالبيع حتى تعود بالفسخ، فلا بد من اجراء حكم التلف عليه، ورجوعه بماليته إلى الفاسخ لا سقوط الخيار رأسا كما هو ظاهر المتن، إلا أن يراد من ارتفاع الخيار ارتفاعه على وجه يوجب رجوع العين.
نعم قد تقدم (4) منه (قدس سره) أن الزيادة الحكمية الموجبة لتفاوت القيمة توجب الشركة