حق الفسخ سابقا على التصرف أو لاحقا كما عرفت، نعم يفترق الانتقال بالفسخ عن الانتقال بغيره كما مر (1).
- قوله (قدس سره): (لأن له أمدا ينتظر ولعله... الخ) (2).
لا يخفى اشتراك الغرس والزرع في جميع الجهات المتقدمة، ولا فرق بينهما إلا في جهة واحدة، وهي أن اشغال الأرض بالغرس مع أداء الأجرة وإن لم يكن ضرريا، إلا أن تنقيص الأرض باشغالها مدة طويلة ضرر، لأنه موجب لتفاوت قيمة الأرض المشغولة بالغرس وغيرها، بخلاف الاشغال بالزرع فإنه إذا لم يكن ضرريا من حيث أداء الأجرة بإزاء استيفاء المنفعة لم يكن ضرريا من حيث تنقيص القيمة، لقصر مدته التي لا توجب نقصا في قيمة الأرض، وإلا فمع فرض الضرر لا تفاوت بين كثيره وقليله في كونه مرفوعا إلا عند المعارضة، فإنه يوجب تقديم الأكثر ضررا فهو المتعين للرفع حينئذ.
- قوله (قدس سره): (ولو طلب مالك الغرس القلع... الخ) (3).
قد عرفت في بعض الحواشي (4) المتقدمة أن سلطنة كل منهما على ماله لا ينافي عدم سلطنته من حيث التصرف في مال الغير، كما لا منافاة بين ثبوت السلطنة في نفسها وعدمها بلحاظ استتباع الضرر على الغير، وحكومة قاعدة الضرر على دليل السلطنة كحكومتها على سائر أدلة الأحكام.
ومما ذكرنا تبين الخدشة فيما أفاده المصنف (قدس سره) في تقوية الوجه الثاني من وجهين:
أحدهما: أن منع مالك الأرض عن القلع ليس من حيث تصرف الغارس في غرسه، بل من حيث تصرفه في الأرض بحفرها.
وثانيهما: أن تصرفه في غرسه بقلعه إنما يكون مما له السلطنة عليه إذا لم يوجب اضرار الغير بتنقيص أرضه، وقد مر سابقا أن طم الأرض تدارك للضرر المرفوع لا