نعم بناء على الشركة في نفس العين ورجوع مقدار من المبيع مثلا ممتزجا بما هو أردئ منه كان من رجوع العين ناقصة، فيقع الكلام في تدارك نقصها، إما بما هو أقرب إليه من حيث المماثلة في الطبيعة، وهو مقدار من عين الممتزج، وإما بما هو أقرب إليه من حيث كونه بدلا عنه وهو الثمن، وإما باسقاط خصوصية العين وبدلها وتداركها بمال آخر، ومن يقول بدخول العين في العهدة بواسطة الفسخ يقول بالأول لو لم يلزم منه الربا - كما سيجئ (1) - وإلا فبالثاني، ومن لا يقول بالدخول في العهدة - وأن الرجوع إلى البدل حال تلف العين أو تلف وصفها باعتبار المعاوضة بين المالين بما هو مال - فلا محالة يقول بالثالث.
منها: أنه بعد البناء على عدم المقتضي للشركة في نفس العين وعدم رجوع الأمر إلى الاشتباه بين المالين يكون حال المزج بالجيد كحال غيره من حيث اقتضاء الفسخ رجوع مالية الردئ إلى المغبون، وبقاء المال الممتزج على ملك الغابن، وهو معنى الشركة في مالية العين بالنسبة، وهنا احتمالات أخر:
أحدها: ما في المتن من الشركة في الثمن بالنسبة، والوجه فيه ما ذكرنا آنفا من أنه أقرب إلى المبيع بعد عدم امكان رجوعه بعينه ولو للزوم الربا.
ثانيها: ما فيه أيضا من رجوع نفس العين بنحو الاشتراك، لكنه بنسبة القيمة، فرجع إلى المغبون ثلث المال الممتزج مثلا، وفيه شبهة الربا وسيأتي (2) الكلام.
ثالثها: رجوع العين بمقدار المبيع لئلا يلزم الربا، لكنه يشترك الغابن مع المغبون أيضا بمقدار تفاوت الجيد والردئ في مالية النصف العائد إلى المغبون، وليس فيه محذور الربا، إذ ما يقع من المالية من نصف ملك المغبون بإزاء صفة الجودة ليس من المعاوضة بين المالين المتجانسين.
رابعها: تدارك المغبون للمالية الزائدة على ما يستحقه مع الشركة في العين بمقدار المبيع، ولزوم التدارك كما لا يوجب الربا - لعدم انتقال أزيد مما انتقل عنه سابقا إليه فعلا - كذلك لا محذور آخر فيه، إذ لزوم التدارك من ناحية اقتضاء الفسخ لعود كل من