النصف المشاع من أحدهما بالنصف المشاع من الآخر، وأما بعد المزج فالمنشأ على الفرض واحد، لا أن المالين الممتزجين من باب الاشتباه بين الملكين، فلا يتصور شرعا وعرفا بعد الامتزاج إلا اعتبار ملكية النصف المشاع لكل من المالكين، فمع فرض الوحدة لا معنى للمبادلة بين مشاع من مال واحد ومشاع آخر منه، ومع فرض التعدد يتصور المبادلة، لكنه خلف للفرض المبني على عدم إضافة كل من المالين إلى كل من المالكين، فيرجع فيما نحن فيه إلى المبادلة بين ربع مشاع من المجموع مما يستحقه أحدهما وربع مشاع من المجموع مما يستحقه الآخر، وقد عرفت أنه لغو لا أثر له.
ومما ذكرنا تقدر على دفع جملة من الاشكالات المتوهمة بناء على ما ينسب إلى القوم من كون الأجزاء الخارجية بأعيانها بين الشخصين، فإن اشكال الانتهاء إلى الجزء الذي لا يتجزئ، أو القسمة الغير الفكية، أو صيرورة القسمة معاوضة قهرية لا تمييز الحصص (1)، أو صيرورة الوقف طلقا في ما إذا كان الوقف مشاعا إلى غير ذلك مبني على ذلك.
- قوله (قدس سره): (وتفصيله أن التلف إما أن يكون... الخ) (2).
تنقيح المرام بالتكلم في مقامات:
منها: أن الخيار إذا كان حق الرد والاسترداد خارجا فمع التلف أو الاتلاف مطلقا يمتنع الاسترداد، بل هو أولى من التصرف الملزم، إذ المنشأ هناك عدم قبول العين الموجودة المملوكة لملكية أخرى، لكونه من قبيل اجتماع المثلين في موضوع واحد، وهنا لا وجود للعين أصلا فيكون من قبيل العرض بلا موضوع، وأما إذا كان حق الخيار متعلقا بالعقد الباقي مع بقاء العين ومع تلفها فلا موجب لسقوط الخيار، وقد مر ما يناسب المقام من الكلام في تصرف المغبون فراجع (3).
وأما ما أفاده (قدس سره) في الجواب عن التعليل بعدم امكان الاستدراك، حيث قال: