والمصنف (قدس سره) جعل كلا منهما مستقلا بالبحث، ونسب في (1) الثاني إلى ظاهر الأكثر قيمة يوم التلف، وإلى صريح جماعة قيمة يوم الفسخ، استشهادا بما ذكروه في العين المقبوضة المبيعة من ثالث مع تلف مقابلها قبل قبضه بأن الاعتبار بقيمة يوم تلف غير المقبوض وهو يوم الانفساخ، ولو كان العبرة بقيمة يوم التلف لقالوا بقيمة يوم البيع الثاني فإنه يوم تلف العين على مالكها الأول بالخروج عن الملك الذي لا يقبل الاستدراك، ثم أفاد (قدس سره) أن الفرق بين ما ذكروه وما نحن فيه مشكل.
ويمكن الفرق بأن اعتبار قيمة يوم التلف فيما نحن فيه بملاحظة لزوم اعتبار بقاء العين حيث إن البيع خياري، وحق حل العقد يستدعي اعتبار بقاء العين ولو بقيمتها، وليس هذا المعنى متحققا في الفرع حيث إنه ليس بخياري.
ويندفع بأنه كما أن كونه في معرض الحل يستدعي اعتبار البقاء كذلك كونه في معرض الانحلال والانفساخ لمكان التلف قبل القبض يستدعي اعتبار البقاء، فلا فرق بين الموردين.
ومنها: أن تلف أحد العوضين إن كان باتلاف الأجنبي فهل الفسخ يقتضي الرجوع ببدل التالف على المتلف أو على طرف المعاملة غابنا كان أو مغبونا؟
فنقول: إن كان اتلاف الأجنبي أو التلف عنده موجبا لدخول العين في عهدته، فمقتضى الفسخ وحل العقد رجوع العين إلى الفاسخ مثلا إذا كانت موجودة، وحيث إن المفروض اعتبار وجودها في عهدة الأجنبي فلا بد من الرجوع عليه، غاية الأمر أن العين التي هي في عهدة الأجنبي كانت مضافة إلى المفسوخ عليه قبل الفسخ وبعده صارت مضافة إلى الفاسخ، وإن كان التلف أو الاتلاف موجبا لاشتغال ذمة الأجنبي ببدل التالف فالفسخ لا يقتضي رجوع الفاسخ إلى الأجنبي، إذ لا يعود بالفسخ إلا الربط الحادث بالعقد، وهو بين العوضين، والربط المضاف إلى البدل ربط حادث بالتلف أو الاتلاف، فليس إضافة ذلك الربط إلى الفاسخ عودا للربط العقدي، بل يعود إلى الفاسخ مالية التالف كما مر مرارا والرجوع إلى ما اشتغلت به ذمة