القسمي كما سيجئ (1) إن شاء الله تعالى.
وحينئذ فإن كان الغرض الاستدلال بحيثية العموم الأفرادي بعد فرض تخصيصه فالأمر كما أفاده (قدس سره) من أن العقد فرد واحد مشمول للعام، ومع خروجه لا فرد آخر حتى يلاحظ دخوله في ما عدا الزمان الخاص، والتمسك بالعموم الزماني فرع بقاء العموم الأفرادي، إذ لا زمان إلا للحكم، ومع فرض عدمه لفرض وحدته وخروجه لا حكم آخر يجديه العموم الزماني.
وإن كان الغرض الاستدلال بحيثية عمومه الزماني مع عدم الالتزام بالتخصيص في عمومه الأفرادي، بل الذي نلتزم به بورود الدليل المخرج هو تقييد حيثية اطلاقه المقيد للعموم الزماني فليس حال " أكرم العلماء ولا تكرم زيدا يوم السبت " إلا كحال " أكرم زيدا دائما ولا تكرم زيدا يوم السبت " فكما أن الثاني تقييد محض لحيثية اطلاقه كذلك الأول كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى توضيحه.
وهنا تقريبات أخر لما أفاده (قدس سره):
أحدها: ما عن أستاذنا العلامة (رفع الله مقامه) في تعليقته الأنيقة على الفرائد (3)، وهو أن الفرد الخارج لو كان مشمولا للعام بعد انقطاع الاستمرار وعروض الانفصال بعد الاتصال لزم الخلف، إذ المفروض دلالته على استمرار حكم واحد، وأين هو من حكمين لموضوعين؟! وأين الواحد المستمر من الاثنين المتماثلين المفصولين لتخلل العدم في البين؟! ولذا حكم (قدس سره) بصحة الاستدلال بالعام إذا كان التخصيص من الابتداء أو في الانتهاء لاختصاص المحذور المذكور بما إذا كان التخصيص في الأثناء.
وقد أجبنا عنه في الأصول (4): بأن الوحدة تارة تلاحظ بحسب اللب ومقام الثبوت، فالمفروض تعدد الحكم لبا وحقيقة كما مر، فلا واحد كي يلزم تعدد