في القيمة، فيأتي فيما نحن فيه احتمال الشركة في القيمة، بمعنى رجوع العين لا بما هو خل أو عسل بل بماليته الشخصية القائمة بها، لا بالمالية المطلقة كما في سائر موارد التلف، وقد (1) مر أن مقتضى الاعتبار فيما لا يمكن انفكاكه عن مال المفسوخ عليه ثبوت الشركة فيه إما عينا أو مالية.
منها: أن الامتزاج بالجنس إن كان بمال الأجنبي فالشركة تحصل بين الغابن والأجنبي، وبعد انقلاب الملكية الاستقلالية إلى الملكية الاشاعية بسبب شرعي لا يبقى مجال لعود العين، إذ يستحيل عود الملك الاستقلالي بعد زواله، والملك الإشاعي لم يكن بسبب البيع حتى يوجب فسخه عوده إلى المغبون ليكون شريكا للمغبون، فلا بد من عود العين بماليتها إلى المغبون.
وإن كان الامتزاج بمال الغابن فلا شركة بهذا المزج، إذ لا يعقل كون الإنسان شريكا لنفسه، وفسخ العقد إن أوجب رجوع العين إلى المغبون حقيقة كان حالها حال المالين المشتبهين، فلا شركة وإن لم يوجب رجوع العين، نظرا إلى أن الامتزاج يمنع عن اعتبار الملك الاختصاصي الاستقلالي شرعا فلا عود للعين، ليقال بالشركة أو بكونه من اشتباه أحد المالين بالآخر، بل مقتضى الفسخ حينئذ عود العين بماليتها الشخصية لامكانه فتكون الشركة في المالية القائمة بالعين.
ومنه يتضح أن الشركة في قيمة العين لا يتوقف على دعوى رجوع العين إلى عهدة المفسوخ عليه، وأن المالية الخاصة أقرب إلى المالية المطلقة، فلا يخرج عن عهدة العين إلا بأداء ما هو أقرب إليها، وذلك لما مر (2) منا أن اعتبار العهدة ليس من مقتضيات الفسخ، نعم اعتبار رجوع المالية الخاصة مع امكانه من مقتضيات الفسخ.
منها: بعد ما عرفت من عدم الشركة في نفس العين وعدم الرجوع إلى الاشتباه بين المالين تعرف أن المزج بالأردئ يوجب الشركة في قيمة العين الممزوجة بغيرها، أي يستحق مالية الجيد لامكانه كما مر (3).