العوض والمعوض تماما بلا نقص، لا من حيث الضمان ليقال إن المغبون لم يتصرف في المال، ولا يكون النقص مستندا إليه، وليس كنقص مال المغبون تحت يد الغابن.
ومنها: أن لزوم الربا من انتقال ثلث المال إلى المغبون والشركة أثلاثا في صورة الامتزاج بالجيد مبني على حصول المعاوضة بالشركة ولو قهرا، كما يقال بها في القسمة أيضا على ما اختاره بعض الأعلام، إذ ما يختص به العامة هو كون القسمة معاوضة جعلية لا المعاوضة القهرية، وشبهة المعاوضة في المقامين ناشئة عن تفسير المشاع بكون كل جزء من العين الخارجية بين شخصين بحيث يكون لكل منهما نصفه، وكل من النصفين بينهما أيضا إلى أن ينتهي إلى الجزء الذي لا يتجزئ على القول به، أو إلى ما لا يقبل القسمة الفكية الخارجية بناء على أن الأجزاء الفرضية لا تقبل اعتبار الملكية، فلا بد حينئذ من القول بأن معنى كونه بينهما أنهما معا مالك واحد لهذا الجزء كما ربما يقال به في الملك الإشاعي مطلقا من أول الأمر.
وتحقيق الأمر من حيث حقيقة الكسر المشاع مذكور في تعليقة البيع في مسألة بيع نصف (1) الدار، ولا بأس ببيان ما يناسب المقام من الكلام فنقول: - وبالله الاعتصام -.
أن كون الشئ ذا كسر مشاع من النصف والثلث والربع إلى الآخر لا يتوقف على كونه مملوكا لأحد حتى يؤخذ في تحديده، ومن الواضح أن النصف مثلا تارة يلاحظ على وجه الكلية، وأخرى على وجه الجزئية، والملحوظ على وجه الكلية تارة يلاحظ مطلقا كما إذا لاحظ نصف من من الحنطة فيصدق على كل نصف من من الحنطة خارجا، وأخرى يلاحظ مضافا إلى ما في الخارج كما في الكلي في المعين، فيلاحظ نصف المن من هذه الصبرة من دون تعين إلا كونه مضافا إلى الصبرة، فلا يصدق إلا على أنصاف المن من حنطة الصبرة الخارجية، والملحوظ على وجه الجزئية تارة يكون بنحو التعيين كهذا النصف الخارجي، وأخرى بنحو الترديد كهذا النصف أو ذاك النصف، وليس بعد ملاحظة الكلية والجزئية بأقسامهما أمر آخر،