(لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل فضلا عن غيره... الخ) فظاهره أن التلف أولى من التصرف في عدم صحة التعليل بعدم امكان الاستدراك، مع أن المترائي في بادئ النظر أن التلف أولى بالامتناع لا أولى بعدمه، إذ يمكن دعوى انفساخ العقد الثاني بفسخ البيع الخياري، ولا يمكن ذلك في صورة التلف، فالامتناع الشرعي أهون من الامتناع العقلي، وإذا لوحظ مبنى منع الامتناع - وهو تعلق الخيار بالرد والاسترداد - بدعوى تعلقه بالعقد فهو متساوي النسبة إلى التصرف والتلف، ليس أحدهما أولى به من الآخر.
ويمكن أن يكون نظره (قدس سره) أنا لو قلنا بأن الخيار حق حل العقد لا حق الاسترداد مع وجود العين، ففي صورة التلف الذي لا مجال للرد والاسترداد فيها لا نقول بأن حق الخيار حق الرد والاسترداد، بل حق الحل بالأولوية.
ويمكن أن يقال أيضا: بأن الخيار على القول بأنه حق حل العقد يمكن دعوى سقوطه في صورة التصرف اللزومي، حيث لا يمكن التلقي من المفسوخ عليه لخروجه عن ملكه، والتلقي من الثالث ليس من مقتضيات الفسخ، وهذا المانع مفقود في صورة التلف، إلا أنه راجع إلى أولوية صورة التلف ببقاء الخيار من صورة التصرف لا أولويتها بمنع التعليل منها، فتدبر.
ومنها: أنه لا فرق بين تلف ما بيد الغابن وما بيد المغبون والرجوع إلى قيمة التالف بأعمال الخيار كما هو ظاهر المتن، نعم على القول بشمول قاعدة - التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - لخيار الغبن يكون (1) تلف ما عند المغبون من الغابن وينفسخ العقد، ولا يبقى مجال للخيار، وإنما لم يتعرض له المصنف (قدس سره) لخروج خيار الغبن عنده (قدس سره) عن تلك القاعدة بقصرها على الخيارات الزمانية شرعا أو جعلا من المتعاملين.
ومنها: أن قيمة التالف الذي يرجع إليها هل هي قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ أو يوم الدفع كما عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة (2)، وحيث إن تلف ما بيد