وعلى هذا فكلام المحقق الأردبيلي (1) ومن وافقه في غاية المتانة.
وإيراد المصنف عليه في الحقيقة تأييد له، لأن مرجع كلامه إلى عدم السقوط في غير مورد شرط رد شخص العين. وهو ومن وافقه مورد كلامهم في المتعارف بين الناس، والمتعارف عدم شرط رد خصوص العين، لأن بناءهم كمفاد الأخبار اشتراط رد المال، وهو أعم من العين والمثل، بل لا يمكن شرط رد خصوص العين، مع أن غرضهم الانتفاع بالثمن بالتصرف الناقل.
كما أن إيراد المصابيح (2) عليهم غير وارد، فإن حاصل إيراده أن التصرف المسقط في المقام من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن التصرف مسقط في زمان الخيار والخيار المشروط برد الثمن، يحصل للبائع بعد رده إلى المشتري لا قبله.
فلو تصرف بعد الرد إليه يسقط خياره لتحققه، دون ما إذا تصرف فيه قبل الرد، وذلك لأن الخيار وإن علق على الرد إلا أنه يتصور على وجهين، لأنه تارة يتحقق الخيار بانتهاء المدة كيوم بعد السنة، وأخرى جميع المدة ظرف للخيار، ففي أي ساعة رده، له الخيار.
وفي القسم الأول يرد إشكال المصابيح، وأما في القسم الثاني فلا، كما في سائر الوجوه الأربعة التي تقدم أن الرد ليس قيدا للخيار. أما في سائر الوجوه فواضح، وأما في القسم الثاني من الوجه الأول في كلام المصنف، فلأن الخيار وإن علق على الرد إلا أن التزام البائع حيث إنه تحت يده وإن علقه على الرد فله إسقاطه بالتصرف الذي هو مسقط فعلي، كما له إسقاطه قولا. ومجرد كونه معلقا لا يوجب خروج الالتزام عن سلطنته، لأنه علقه على أمر اختياري، كما لو جعل إعمال خياره في مكان خاص أو عند الحاكم الشرعي.
وبالجملة: كان له الرد في طول المدة، لتحقق خياره، فهو مالك له فله إسقاطه قولا وفعلا. وليس من إسقاط ما لم يجب لا لإيجاد سببه بل لكونه ملكا له فعلا.