المحل الذي خرج عنه، لا رجوعه إلى ملك من حل العقد، ولا مانع من كون الأجنبي مالكا لكلا الالتزامين من قبل ذي الحق.
الأمر الثاني: أنه قد يجعل الخيار لواحد، وقد يجعل لمتعدد. وعلى الثاني قد يجعل خيارا واحدا لهم، وقد يجعل لكل منهم خيارا مستقلا. فلو كان الخيار لواحد فالمتبع فسخه أو إمضاؤه. ولو كان للمتعدد فلو كان ثبوت الخيار لهم من باب أن كل واحد من مصاديق ذي الخيار - كخيار المجلس بناء على ثبوته للموكل والوكيل المفوض، فإن الخيار لكل منهما من باب أن كل واحد من مصاديق البيع، أي الخيار ثابت لجنس البيع لا للعموم - فكل من سبق إلى إعمال الخيار نفذ منه.
ففي المقام لو كان جعل الخيار للوكيل أو الأجنبي المتعدد كثبوته للوكلاء طولا فكل من سبق إلى إعماله نفذ منه، وذهب به موضوع حق الآخر، وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز.
ولو كان الخيار للمتعدد بلحاظ وصف اجتماعهم فلا يؤثر إلا اجتماعهم في الفسخ أو الإمضاء دون استقلال كل واحد، ولو كان لكل واحد مستقلا وفي عرض الآخر فيقدم الفاسخ ولو كان متأخرا على المجيز، لأن إجازة المجيز إنما يؤثر من طرف نفسه فيبقى الحق للآخر فلو فسخه ينحل به العقد.
الثالث: لو قلنا بأن جعل الخيار للأجنبي تفويض إليه أو توكيل له، فلا شبهة في احتياجه إلى قبوله.
وأما لو قلنا بأنه تمليك، فتوقفه على قبوله مبني على انحصار الملك القهري بالإرث والوقف على البطون.
وأما لو قيل بحصوله من شرط النتيجة ونحو ذلك من دون توقفه على قبول من جعل الملكية له، فنفس الجعل كاف في حصوله.
الرابع: في شرح عبارة الوسيلة والدروس.
أما الأول فقوله " إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو إمضاء نفذ، وإن لم يجتمعا بطل " (1).