خيار المنتقل عنه وهو البائع، وخياره ليس علة لكون تلف المبيع على المشتري، لأن قبضه مع عدم الخيار له صار سببا لأن يكون تلفه عليه.
نعم، فائدة هذه القاعدة تظهر في تلف الثمن عند البائع لو قلنا بالتعدي إليه أيضا، كما سنشير إلى وجهه.
وثالثا: أن هذا التعليل مشترك بين قبل الرد وبعده على ما اختاره هو (قدس سره) من عدم الفرق في قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بين الخيار المتصل والمنفصل، فقبل الرد وإن لم يكن الخيار ثابتا إلا أنه يتحقق بعده. فإذا اقتضت القاعدة كون تلف المبيع على المشتري بعد رد الثمن لوقوعه في زمان خيار البائع، فتقتضي كونه عليه أيضا قبل الرد لتحقق الخيار ولو بعد ذلك.
ورابعا: أن مقتضى كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له انفساخ العقد قهرا، لأن حال المقبوض كحاله قبل القبض فلا معنى لقوله: لأنه وقع في زمن خيار البائع فله حينئذ الفسخ.
وخامسا: أنه لا وجه لإطلاق كلامه في ثبوت الخيار بعد الرد، لو فرض أن للبائع نظرا إلى الخصوصية العينية.
وبالجملة: لا إشكال في عدم الفرق بين الرد وقبله، فإنه لو كان الغرض متعلقا برد العين فالتلف موجب سقوط الخيار مطلقا، ولو كان النظر إلى ماليتها فلا وجه لسقوطه أصلا. ولا إشكال في أن مقتضى القواعد كون ضمان المقبوض على مالكه - الذي قبضه لو لم يكن له خيار على الطرف - كان لطرفه خيار أم لا، فتلف المبيع على المشتري ليس لثبوت الخيار للبائع، بل لأنه ملك له وقد قبضه وليس له خيار.
ومما ذكرنا من أن مرجع قاعدة " كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له " إلى أن قبض ذي الخيار كعدم القبض يظهر ما في عبارة المصنف أيضا من قوله: " ولو تلف الثمن فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجئ من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له كونه من المشتري وإن كان ملكا للبائع "