وإذا جعل الخيار بشرط رد الأعم، فتارة يقيده بمورد التلف، أي يجعل الخيار بشرط رد العين مع وجودها، وبدلها مع تلفها، وقد يطلقه وقد يقيده بصورة بقاء العين. فلو جعل رد البدل في صورة التلف، فلا إشكال في أنه مع بقائها يجب ردها، ومع تلفها يرد بدلها. ولو أطلق فلو قلنا بصحة التقييد بصورة البقاء فلا إشكال، وأما مع فساده فالإطلاق ينزل على مورد التلف.
فيجب التكلم في صورة التقييد فنقول: لو جعل الخيار المشروط بالرد مقيدا برد مثل العين ولو مع بقائها، فقد يكون الرد فسخا فعليا - أي قيد الفسخ بالرد لا الخيار - ففي هذه الصورة لا يصح شرط رد البدل مع بقاء العين، لأن حقيقة الفسخ رد كل مال إلى مالكه الأصلي. ورد غير المال المفروض وقوع الفسخ به ليس ردا للمال إلى مالكه. ففي هذه الصورة الشرط فاسد بلا إشكال، إلا أن يقال: مرجع هذا الشرط إلى إسقاط الخصوصية العينية والرضا بالمالية والنوعية، فإن تنزيل إسقاط الخصوصية منزلة إسقاط الأوصاف في من له على ذمة غيره طعام موصوف بوصف خاص بمكان من الأمكن كما سنشير إليه.
وعلى هذا ففي غير مورد خيار الشرط، لو فسخ ذو الخيار فمقتضى الفسخ رجوع كل ملك إلى مالكه، فاسقاط الخصوصية ورضا كل منهما ببدلية غير ماله عن ماله مبني على استفادة ذلك من قاعدة على اليد، كما سيظهر الإشارة إليه.
وأما في مورد خيار الشرط، فيمكن شرط رد مثل الثمن وشرط رد المثل في القيمي والقيمة في المثلي في نفس هذا العقد المشروط المثبت للخيار، لأنه ينحل إلى شرطين، شرط تحقق الخيار، وشرط مالكية كل منهما لما في يده من مال المالك الآخر. وليس هذا الشرط مخالفا للكتاب، بل مخالف لإطلاق الفسخ، فإن إطلاقه يقتضي رد العين ما دامت موجودة، وبالشرط يقيد الإطلاق فيجعله في حكم صورة التلف.
وأما لو كان الرد مقدمة للفسخ أو معلقا عليه الخيار أو مقدمة للإقالة أو البيع فلا محذور فيه، لأن الفسخ لا يتحقق به وإنما يصير المردود في يد المشتري بمنزلة