نعم، لو شرط في الشخصي رد غيره، أو في الكلي رد شخص المدفوع يتبع شرطه. فعلى هذا لو أطلق في الشخصي والكلي فالإطلاق على الأول ينزل على عين الثمن، وفي الكلي على الأعم.
الثانية: أن مسقطية التصرف وكونه فسخا فعليا لأحد الوجوه الثلاثة، لأنه إما للتنافي بين البناء على المالكية والبناء على الفسخ، وإما لظهوره الفعلي في الأخذ بأحد طرفي التخاير، وإما لظهوره النوعي.
الثالثة: أن بناء المعاوضة في البيع الخياري غالبا على التصرفات المتلفة في الثمن بحيث عد غيره من الفرد النادر الشاذ.
إذا عرفت ذلك نقول: لو شرط رد عين الثمن فلا إشكال في أن التصرفات الناقلة أو المتلفة فيه موجبة لسقوط الخيار لو وقعت في زمان الخيار، بل موجبة لعدم ثبوته، وإطلاق المسقط عليها مسامحة. وأما لو أطلق كأن قال: بشرط أن ترد مالي، كما هو مفاد رواية معاوية بن ميسرة (1). فمقتضى ما ذكرناه عدم سقوط خياره مطلقا، كان الثمن شخصيا أو كليا، فإن الإطلاق وإن انصرف إلى رد العين في الشخصي إلا أنه فيما لم يكن بناء البائع نوعا على الانتفاع بالتصرفات المتلفة، وأما مع بنائه كذلك فيحمل الإطلاق على شرط رد الأعم لو كان الاشتراط صحيحا ولو مع بقاء العين، أو يحمل على الأعم في مورد التلف.
وبالجملة: التصرف من البائع إنما ينافي فسخه أو أنه ظاهر نوعي في إجازته أو مصداق فعلي لها في غير المورد الذي بناؤه على التصرف، بل لو قلنا بأن التصرف مسقط تعبدي يخرج مورد البيع الخياري عن دليل التعبد، إما لانصرافه عنه، وإما لكون هذا البناء من البائع بمنزلة الاشتراط الضمني بأن لا يكون هذا التصرف مسقطا، وهذا شرط سائغ، لأنه من حقوق المتبايعين. ولو كان ثبوته من جهة النص والتعبد فإنه لا يشترط عدم الحكم الشرعي في هذا المورد، بل يشترط على المشتري أن لا يكون تصرف البائع موجبا لمالكية المشتري التزام نفسه.