ثم إن مما ذكرنا ظهر أن الوجه الأول في كلام المصنف على قسمين، وفي أحدهما يلتزم بإمكان إسقاط الخيار، لا في كليهما، كما هو صريح عبارته في قوله: نعم لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة كيوم بعد السنة... إلى آخره. فلا تنافي بين كلاميه، فلا يرد عليه ما أورده بعض المحشين. ثم إن محصل كلام الجواهر (1) في الرد على المصابيح أمور ثلاثة:
الأول: أنه لو قيل بأنه لا خيار قبل الرد يلزم جهالة مبدأ الخيار.
الثاني: أنه خلاف ما يستفاد من فهم العرف، فإنهم يفهمون من هذا الشرط جعل الخيار في طول المدة لا بعد الرد.
والثالث: أنه خلاف ما هو البناء من الأصحاب من رد الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار ببعض هذه الأخبار المستفاد منه أن غلة المبيع للمشتري، لأن حاصل كلامهم أن مجموع المدة ظرف للخيار، مع أن نماء المبيع للمشتري. فلو توقف الملك على انقضاء الخيار لما كانت الغلة للمشتري، فمن رد الأصحاب مقالة الشيخ بهذا الخبر يستفاد ثبوت الخيار مطلقا، وإلا لما كان وجه لاستدلال الأصحاب به على رد الشيخ.
ومحصل رد المصنف على الجواهر: أن الجهالة الناشئة عن الرد مع تعيين ظرف الخيار لا تضر. وأما فهم العرف فلا يتبع فيما لو كان المدار على كيفية جعل الخيار. وأما استدلال الأصحاب فلعلهم فهموا من مذهب الشيخ توقف الملك على انقضاء الخيار المنفصل أيضا.
ولا يخفى أن الأخير لا يستقيم، لأن الشيخ يقول بالتوقف في نحو خيار المجلس والشرط لا مطلقا، فلو لم يكن الخيار في المقام متصلا وكان بعد الرد لما كان وجه لاستدلالهم بهذه الأخبار على رد الشيخ.
وينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: أن فائدة النزاع في ثبوت الخيار وعدمه قبل الرد مع قابلية إسقاط