وفيه: أنه لو فرض إطلاق الوكالة لما له وعليه - كما هو المفروض في المقام - فقبضه قبض الموكل، ولذا لو خاطب أحد المتبايعين الآخر بقوله " بعتك " مع كون المشتري وكيلا لصح الخطاب كذلك، مع أن " الكاف " لم يوضع للخطاب بالأعم، وليس إلا لأن الوكيل هو الموكل تنزيلا. ففي المقام إذا كان قبضه قبض الموكل يشمل الإطلاق الرد إليه، فليس إعمال الخيار ممتنعا.
وأما ولاية الحاكم فلا تختص بما للمولى عليه مصلحة، ولذا ينفق على زوجة الغائب من ماله. بل لو قيل باعتبار المصلحة في التصرف إلا أن في المقام حيث إن الفسخ لا يناط بحضور المفسوخ عليه وقبوله فلذي الخيار إعماله. فيبقى مال المشتري بلا ولي، فله رده إلى الحاكم لحفظه، واعتبار الحضور للرد أيضا يكفي فيه حضور من هو قائم مقام المشتري شرعا.
ثم إنه لو باع الأب عن ابنه واشترى الجد لطفل آخر فلا إشكال في أن الأب يرد إلى الجد لو شرط الخيار، وهكذا لو تولى أحدهما طرفي العقد يجوز أن ينوي بالقبض الرد إلى المفسوخ عليه، أو يرد إلى الولي الآخر الذي لم يكن متوليا لطرفي العقد. كما أنه لو اشترى الأب للطفل بخيار البائع فللبائع الرد إلى الأب وإلى جد الطفل، لولاية كل منهما على الطفل، فقبض كل منهما قبض الطفل.
إنما الإشكال في أنه لو اشترى الحاكم للطفل بخيار البائع، فهل للبائع الرد إلى حاكم آخر - كما كان له الرد إلى الأب والجد - أو لا بل يجب الرد إلى خصوص الحاكم المشتري؟ الأقوى أنه يجب الرد إليه بخصوصه، لأن بتصرف الحاكم في مال اليتيم ووضع اليد عليه يخرج ماله عن المال الذي لا ولي له، فليس لحاكم آخر التصرف في هذا المال.
قوله (قدس سره): (ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز.... إلى آخره).
قد يقال: إن هذا الشرط مخالف للسنة، لأن السنة جرت في اشتراط الخيار برد الجميع.