المقبوض بالسوم. فإذا فسخ البائع بعد هذا الرد ينتقل الثمن الموجود إلى المشتري والمردود باق في ملك البائع، فلهما أن يتراضيا على كون كل منهما بدلا عن الآخر نظير أداء القرض بمال آخر، ويصير الشرط سببا لوجوب رضا كل منهما ببدلية ما في يده لمال الآخر.
ولكنه لا يخفى أن هذا يصح بناء على ما ذكرنا من معنى ضمان اليد المستفاد من " على اليد ما أخذت " بأن يكون أخذ مال الغير بدون التلف موجبا لصيرورته في ذمة الآخذ بماليته ونوعيته وشخصيته، فلصاحب المال إسقاط كل واحد من هذه الخصوصيات بأن يرضى ببدله. وعلى هذا يصح اشتراط رد القيمة في المثلي وبالعكس، لأن له إسقاط المالية والاكتفاء ببدله من غير هذا الجنس ولو لم يكن بهذا المقدار من القيمة أو إلقاء نوعيته التي بها صارت العين مثلية والاكتفاء ببدلها من حيث المالية.
وأما لو قلنا بأن مفاد " على اليد " هو الضمان عند التلف - فما دام العين موجودة لا يمكن أن يكون بدلها منتقلا إلى المشتري إلا بالمبادلة - فلا يصح.
وبالجملة: الإشكال مبني على أصل مسألة الضمان وحيث اختار المصنف إن معنى على اليد استقرار الضمان بالتلف - ولذا اختار قيمة يوم التلف في القيمي - فلا يصح اشتراط كون المدفوع إلى المشتري بدلا عن ماله.
نعم، نفس شرط رد غير ماله إليه لتحقق الخيار أو الفسخ أو الإقالة لا مانع عنه، إلا أنه لا تصح بدلية المردود عن الثمن الموجود عند البائع من دون مبادلة.
هذا كله إذا كان الثمن نقدا.
وأما إذا كان في الذمة، فإن كان في ذمة المشتري فحكمه حكم الكلي النقدي قبل القبض وبعده، وإن كان في ذمة البائع فحيث إن الإنسان لا يملك ما في ذمة نفسه فهو بمنزلة التلف، فله رد مثله أو قيمته، بل لا معنى لشرط رد الثمن في هذه الصورة إلا رد مثله أو قيمته.
قوله (قدس سره): (الأمر الثالث قيل ظاهر الأصحاب.... إلى آخره).