تنقيح الفرق بين الصورتين سيجئ مفصلا، ولا بأس بالإشارة إليه إجمالا:
وهو أنه لا شبهة في أن قوام مالية المال إنما هو بصورته النوعية العرفية، التي هي أخص من الصورة النوعية باصطلاح أهل المعقول، فإن العبد والجارية في اصطلاحهم نوع واحد، ولكنهما في مقام البيع متغايران. فإذا كان قوامها بالصورة النوعية، فلو باع العبد الحبشي فتبين أنه حمار وحشي بطل البيع، سواء عين النوع بنحو التوصيف أو الشرط. كما أنه في مقام القبض أيضا لو أقبض بدل العبد حمارا بطل القبض، لأن المقبوض غير ما تعلق به البيع، فإن البيع يتعلق بالصورة النوعية لا بالمادة الهيولائية. وأما لو باع عبدا شخصيا موصوفا أو مشروطا بغير صفة الصحة - كالكتابة - أو باع ولو من دون توصيف أو شرط بالنسبة إلى وصف الصحة، فلو رد العبد في الأول وتبين فيه فقد الوصف ولو رده في الثاني وتبين فيه فقد الصحة، فله الخيار بين الرضا بالفاقد أو الأرش. وأما لو كان المبيع كليا فحيث إنه يتنوع بالوصف على نوعين فلو رد غير الموصوف فله التبديل، لا لأن مرجع الموصوف أو المشروط إلى تعدد المطلوب، بل لأن ما يستحقه في عهدة المشروط عليه هو القسم المتصف بالوصف، فله إسقاط ما يستحقه وله مطالبة الوصف. ولما لم يمكن إعطاء الوصف إلا في ضمن العين فيستبدل بعين أخرى.
وبالجملة: الكلي الموصوف بغير وصف الصحة يتعين مصداقه بالمتصف، فلو رد من غير الجنس فلا إشكال في أنه خارج عما يستحقه، ولو رد من الجنس فاقدا للوصف المشترط أو للصحة يتحقق به الرد.
غاية الأمر له في ذمة المشروط عليه الخصوصية الكذائية، فله التبديل لاستيفائها.
قوله (قدس سره): (ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن المعين.... إلى آخره).
تنقيح ذلك الأمر يتوقف على تمهيد مقدمات:
الأولى: أن بين الثمن الشخصي والكلي فرقا في جهة الظهور، فإن شرط رد الثمن في الشخصي ظاهر في رد عين الثمن، وفي الكلي ظاهر في الأعم، لأن الكلي وإن تشخص بالمدفوع إلا أنه بنفسه قابل للانطباق عليه وعلى غيره.