ولا شبهة أن بالقبض ينتقل الضمان، أي يصير المالك ضامنا لما انتقل إليه، ويتبدل الضمان المعاوضي أيضا بضمان اليد، بمعنى أنه لو تلف المبيع مثلا عند المشتري بعد القبض وطرأ عليه الفسخ أو الانفساخ أو الإقالة فالتالف مضمون عليه بالمثل أو القيمة، فيسترجع الباقي عند الطرف ويؤخذ منه المثل أو القيمة. ولا شبهة أيضا في أن انتقال ضمان التالف إلى القابض إنما هو لو لم يكن له الخيار، وأما مع الخيار فالتلف ممن لا خيار له.
نعم، في خصوص قاعدة ضمان التالف على من لا خيار له اختلف العلماء في أن الحكم مطلق في جميع الخيارات، أو مختص بخيار الحيوان والشرط، أو هما مع المجلس. وكذلك اختلفوا في اختصاص الحكم بتلف المبيع كتلف الحيوان في يد المشتري مع ثبوت الخيار له، أو يشمل تلف الثمن في يد البائع إذا كان له الخيار.
وعلى أي حال، فمعنى قولهم " إن بالقبض ينتقل الضمان إلا أن يكون خيار " أن القبض وجوده كعدمه إذا كان للقابض خيار، فيكون حال المقبوض كحاله قبل القبض، في أن ضمانه على مالكه الأصلي وهو الضمان المعاوضي. فإذا تلف الحيوان في يد المشتري الذي له الخيار ينفسخ البيع، ويرد الثمن الموجود عند البائع إذا لم يكن له الخيار إلى المشتري.
إذا عرفت هذا نقول: يرد عليه:
أولا: أن مقتضى كلامه في رد المصابيح هو أن مجموع المدة ظرف الخيار لا بعد الرد، فالتفصيل بين قبل الرد وبعده في ثبوت الخيار بعده دون قبله لا وجه له.
وثانيا: لا وجه لقوله إذا تلف المبيع بعد رد الثمن يكون تلفه من المشتري، لأنه وقع في زمان خيار البائع، لأن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له - كما عرفت - تختص بتلف المقبوض عند ذي الخيار.
وبعبارة أخرى: هذه القاعدة مفادها أن القبض كالعدم، فلو كان الخيار للمنتقل إليه فتلفه يحسب من المنتقل عنه. وفي المقام التلف عند القابض كان في زمان