يحتمل أن يكون مراده لو جعل المتبايعان الخيار لأنفسهما بوصف الاجتماع، أي على نحو كان بنظرهما فلو اجتمعا فهو، وإن خالف أحدهما الآخر بطل، أي لم ينفذ، لا الفسخ ولا الإجازة. ولكن جعل الخيار كذلك لغو، لأن لهما الإقالة بلا إشكال فلا فائدة لهذا الجعل.
ويحتمل أن يكون لهما على نحو الاستقلال فقوله " وإن لم يجتمعا " أي لو فسخ أحدهما وأمضى الآخر بطل البيع، أي يؤثر الفسخ تقدم على الإجازة أو تأخر.
وقوله " وإن كان لغيرهما ورضى نفذ البيع، وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء " (1) أي إن رضي الأجنبي وقبل جعل الخيار له نفذ البيع، أي ليس لمشترط الخيار للأجنبي خيار في البيع، والبيع نافذ في حقه من هذه الجهة وإن كان خياريا بالنسبة إلى الأجنبي. وإن لم يرض، أي وإن لم يقبل الأجنبي فالمبتاع بالخيار، لتعذر الشرط، وعلى هذا فقوله " كان المبتاع بالخيار " في غاية الارتباط مع كلامه السابق. وهذا بخلاف ما إذا حمل قوله " وإن رضي نفذ البيع " على أنه لو أمضى العقد، فإنه لا معنى لقوله " وإن لم يرض " أي وإن فسخ كان المبتاع بالخيار.
وأما الثاني: فقوله " يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه، ومعهما أو مع أحدهما، ولو خولف أمكن اعتبار فعله، وإلا لم يكن لذكره فائدة (2).
يحتمل أن يراد منه كون الأجنبي منضما مع أحد المتبايعين، أي إعمال الخيار لهما بوصف الاجتماع، ويحتمل أن يكون مستقلا.
فعلى الأول يكون قول المصنف مؤيدا له، لأن معنى كلام الدروس أنه " لو خولف " أي لو فسخ الأجنبي وأجاز الأصيل أمكن اعتبار فعله، أي صار الإجازة كالعدم، لأن نظر الأجنبي متبع أيضا. فأيده المصنف بما حاصله: أنه