سقوط الخيار في ضمن العقد، فإن اشتراط سقوطه مؤكد لبقاء العقد، فإن العقد مقتض للخيار، فإسقاطه لا ينافي العقد، وهو أيضا ليس إسقاطا لما لم يجب. وهذا بخلاف إنشاء انفساخه فعلا مشروطا برد الثمن، فإن هذا الإنشاء مناقض للعقد، ولا يمكن تصحيحه بكون ظرف الرد متأخرا، فإن الاشتراط في ضمن العقد فعلي وإن علق على أمر متأخر، بل لو سلم أن إنشاء الفسخ على تقدير غير حاصل لا يلزم من وجوده عدمه، لأن ظرف حصول الانفساخ متأخر، والمقارن للعقد هو ظرف الإنشاء إلا أنه يجب أن يكون الشارط مالكا لهذا الشرط، كالبائع إذا باع وارتهن قبل قبول المشتري، وكمن وكل شخصا في نكاح زوجة وطلاقها ورجوعه إليها ثم طلاقها، فإن في هذه الموارد واقع النكاح مقدم على واقع الطلاق، وإنشاؤه كذلك أيضا، فهو مالك للإنشاء المترتب على إنشاء آخر، فكما أن واقع المترتب في ظرف حصول المترتب عليه متأخر، فكذلك إنشاؤه وهكذا جعل الخيار في ضمن العقد أو شرط السقوط في ضمنه، فإن التزام الموجب حاصل بنفس إيجابه فله إسقاطه، وهذا بخلاف انفساخ العقد، فإنه لا يملكه.
نعم، اشتراط انفساخ عقد آخر خياري في ضمن هذا العقد لا مانع عنه بحيث كان نفس هذا الإنشاء فسخا له، وهذا بخلاف أن يقول بعتك بشرط أن يكون منفسخا.
ثم إنه بعد ما عرفت من صحة جعل الخيار بأحد الوجوه الستة - بمقتضى القواعد العامة - فتطبيق الأخبار الخاصة على أحد الوجوه لا موجب له، لا سيما حمله على الوجه السابع - الذي هو الرابع في كلام المصنف (قدس سره) - مع أن أكثرها ظاهر في كون الرد فسخا فعليا، أو مقدمة لإنشاء الفسخ أو الإقالة أو التمليك ثانيا، أو كان الشرط سببا لكون المبيع له عند الرد - كما هو ظاهر الغنية - فإن ملكية البائع للمبيع ثانيا بالاشتراط في ضمن العقد بلا إنشاء على حدة من المشتري لا مانع عنه، للفرق بين إنشاء الملكية بالاشتراط وإنشاء الفسخ به، والفارق هو أن الأول لا يستلزم من وجوده، عدمه بخلاف الثاني.