احتمال عدم دلالتها، فإن مجرد جبران قصور إرسالها بذكر الشيخ (قدس سره) لا يوجب صراحتها في المدعى، بل ولا ظهورها فيه.
وثانيا: على فرض صحتها سندا وتمامية دلالتها فهي موجبة لتخصيص أدلة الغرر أو الأدلة الدالة على اعتبار العلم بالعوضين ولواحقهما من الشروط، لا التخصص، فإن التحديد بالثلاثة في الشرع لا يخرج الغرر عن الغررية، مع أنه لو سلم ذلك أيضا فلا أثر له، لأن الشرط يخرج عن الغرر لو قصد المشترط إجمالا المدة التي هي محدودة بحد واقعا وإن لم يعرفها تفصيلا، كالوصية بالكثير أو القديم، فإن الموصي يقصد ما هو معنى الكثير واقعا عند الشارع وإن لم يعلمه تفصيلا.
وعلى هذا الوجه يمكن تطبيق الصورة الأخيرة، وهي ما لو قال: " بشرط أن يكون لي الخيار مدة " فإنه لو كانت المدة محدودة بالثلاثة والعاقد قصد ما هو معناها واقعا يخرج عن الغرر والجهالة.
وأما الصورة المبحوث عنها، وهي ما إذا قال " لي الخيار " ولم يذكر مدة أصلا فليس هنا شئ مبهم حدده الشارع حتى يخرج عن الجهالة بقصد الجاعل لما هو الواقع. هذا، مع أنه إنما يصح ذلك لو علم المشترط بتحديد الشارع، وأما في صورة الجهل بأصل التحديد فكيف يقصد ما هو المحدود واقعا.
وبالجملة: خروج هذا الشرط عن الغرر موضوعا مما لا محصل له، مع أن الخروج الموضوعي الذي قصده القائل هو التخصص، والتخصص عبارة عن الخروج التكويني. وفي المقام لو ثبت التحديد الشرعي يخرج عن الغرر بالحكومة.
ثم لا وجه لقياس المقام على خيار الحيوان، فإن ثبوته في الحيوان إنما هو لدليل شرعي.
ولا يختص بعلم المشتري أو جهله، فإنه من الآثار الشرعية في بيع الحيوان وأين هذا مما هو من مجعولات المتبايعين، فإن جعلهما مدة خاصة - كالثلاثة - يتوقف على بيانهما صراحة، أو بيان ما ينطبق عليه واقعا، وهو منحصر في ما لو علم إجمالا بأنه مبين واقعا وإن لم يعلمه تفصيلا، وأين هذا من الجاهل المطلق.