وأخرى مبني على الدقة. والأول لا يضر فيه جعل الخيار مدة مجهولة على الأظهر من الأدلة، كما لا يضر فيه الجهل بالعوضين. والثاني يضر فيه الجهالة، كما تضر في نفس العوضين لا لأدلة الغرر، بل لاعتبار العلم بالعوضين بدليل خاص. والدليل وإن كان ناظرا إلى نفس العوضين إلا أن الشرط بمنزلة الجزء فهو راجع إلى ضميمة إلى أحد العوضين، فالجهل به يسري إليهما، لكن اعتبار العلم بهما إنما هو في خصوص البيع.
وأما في سائر العقود المعاوضية فاعتباره لا بد أن يكون من جهة الغرر والخطر، وأدلة الغرر وإن اختص بعضها بالبيع إلا أن بعضها الآخر عام.
ثم إن الغرر فيما اشترط في البيع حيث إنه راجع إلى نفس البيع فالاستدلال بفساده من جهة نفي الغرر العام وإن صح إلا أنه لا موجب له، لما عرفت من سراية الضميمة إلى البيع. والبيع الغرري بنفسه فاسد، للدليل الدال صريحا على أنه لا غرر في البيع.
ثم لا فرق في صورة البطلان بين أن لا يذكر مدة أصلا، أو يذكر مدة مجهولة، أو مطلقة.
فالأول: كما لو اشترط أن يكون له الخيار.
والثاني: كما لو اشترط أن يكون عند قدوم الحاج.
والثالث: كما لو اشترط أن يكون مدة، خلافا لجماعة حيث جعلوا مدة الخيار في الصورة الأولى ثلاثة أيام.
وفي محكي الخلاف وجود أخبار الفرقة به (1).
وفي الجواهر صحة هذه الصورة، لأن الغرر مندفع بتحديد الشرع وإن لم يعلم به المتعاقدان، كخيار الحيوان (2).
ولكنه لا يخفى أولا: أن التمسك بالأخبار التي لا نعرفها بعينها لا وجه له، بعد