في أي وقت كان لي الخيار، فيصير كما لو قال: بشرط أن يكون لي الخيار إن قدم زيد، وهذا بخلاف ما لو قال: " لي الخيار إذا جئت بالثمن في أي وقت من الأوقات من زمان العقد إلى سنة " فإن الخيار هنا غير مجهول إلا من باب الجهل بالمعلق عليه، وهو يرجع إلى إشكال التعليق لا الجهالة.
وأما الثالث والرابع والخامس فلا إشكال فيها أصلا، كما هو واضح.
وأما السادس فقد استشكل فيه بالدور، وبالأخبار الواردة في خصوص المقام. وسيجئ في باب الشروط اندفاع الدور، وأن الأخبار ناظرة إلى أن المقصود لو كان هو البيع الحقيقي فلا بأس به، ولو كان هو البيع الصوري وكان المقصود الأصلي الرباء، كأن يشتري نسيئة ويبيعه من البائع نقدا بأقل من قيمة النسيئة على نحو لم يكن للمشتري عدم البيع ولا للبائع عدم الشراء، بل كان كل منهما ملزما بالمعاملة ثانيا يبطل. وأما لو اشترط البائع على المشتري أن يبيعه بعد سنة إذا جاء بمثل الثمن، مع قصدهما البيع الحقيقي فلا يشمله الأخبار.
وأما الوجه السابع فيرد عليه أحد المحذورين، وهو إما انفساخ العقد بلا سبب، وإما اقتضاء وجود الشئ عدم نفسه، فإن بيع الدار واشتراطه انفساخه برد مثل الثمن، إما يرجع إلى شرط انفساخ العقد بلا سبب فهو باطل، لأن انتقال الدار من المشتري إلى البائع بلا سبب - أي بلا إنشاء قولي وفعلي - غير ثابت في الشريعة، فيكون شرطا مخالفا للكتاب، وإما يرجع إلى أن نفس اشتراط الانفساخ إنشاء للفسخ، فهو يوجب انفساخ البيع بهذا الشرط، فلا بيع حتى يشترط في ضمنه انفساخه برد مثل الثمن.
وبالجملة: يجب أن يكون البيع محققا ثابتا، حتى يشترط في ضمنه شرطا سائغا، كملكية الكتاب - مثلا - بناء على عدم اعتبار حصولها من سبب خاص، بأن لم تكن كالنكاح والطلاق المتوقف حصولهما على أسباب خاصة. وأما إذا كان البيع منفسخا بالشرط الحاصل في ضمنه، فلا يعقل تأثير هذا الشرط في الملكية، ولا يقاس إنشاء انفساخ العقد بهذا الشرط - الذي هو رد الثمن - على اشتراط