قوله (قدس سره): (الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في ذمة.... إلى آخره).
الثمن إذا كان نقدا قد يكون كليا، وقد يكون شخصيا.
فإذا كان كليا واشترط الخيار برده، فلو قبضه فرده يتحقق بمثله أيضا كما يتحقق بنفس المقبوض، لأن كل فرد من مصاديق الكلي، وشرط رد الثمن معناه شرط رد ما كان مصداقه.
نعم، لو شرط رد المقبوض فلا يتحقق رده إلا برد عين المقبوض، إلا أن يقال:
بعد تعين الكلي بالفرد المقبوض فالثمن هو المقبوض بشخصه، فرد الثمن معناه رد ما هو الثمن فعلا، والمصداق الآخر ليس ثمنا، ولو لم يقبضه فهل له الخيار أو لا؟
وجهان: وجه الثاني أن معنى جعل الخيار بشرط الرد، هو شرط القبض ليتحقق موضوع الرد. ولكن الأقوى هو الأول، لأن الرد أخذ طريقا لوصول الثمن إلى المشتري.
نعم، لو علم من الخارج أن الغرض تعلق بالرد بما هو رد، فليس له الخيار.
وبالجملة: في مورد الإطلاق ينزل الشرط على ما هو المتعارف نوعا، والعرف والعادة يرون الرد طريقيا.
نعم، لو قيده بما هو خارج عن المتعارف وكان اشتراطه عقلائيا جامعا لشرائط الصحة فلا مانع عنه.
وإذا كان الثمن شخصيا فتارة يقع الكلام قبل قبضه، وأخرى بعده.
أما قبل قبضه فحكمه حكم الكلي، بل بمقتضى ما قدمناه من عدم الفرق بين الكلي والفرد في مورد القبض - لأن الكلي يتعين في المقبوض - فالحكم في كلتا الصورتين واحد، فعلى هذا لو قبض الثمن سواء كان كليا أم شخصيا فتارة يشترط رد عينه، وأخرى يشترط رد الأعم من البدل ومن العين، وثالثة يطلق.
فإذا اشترط رد عينه بشخصه فلا خيار له في مورد التلف، كان التلف سماويا أو بمتلف، أجنبيا كان أو نفس البائع.